دينار وخادم إلى سنة فنقدها المائة فشغلت في جهازها وأبطأ الزوج عن دخولها فدخل عليها من بعد السنة من يوم تزوجها ثم ادعت المرأة بعد ذلك أن الزوج لم يعطها خادماف وقال الزوج قد أعطيتها الخادم قال مالك إن كان دخل بها بعد مضي السنة فالقول قول الزوج وإن كان دخل بها قبل مضي السنة فالقول قول المرأة فكذلك مسألتك في الصداق المعجل والمؤجل قلت أرأيت إن مات الزوج فادعت المرأة بعد موته إنها لم تقبض الصداق قال قال مالك لا شيء لها إذا كان قد دخل بها قلت فإن لم يكن دخل بها قال فالصداق لها والقول قولها قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن ماتا جميعا الزوج والمرأة ولم يدخل الزوج بالمرأة فادعى ورثة الزوج أن الزوج قد دفع الصداق وقال ورثة المرأة لم تقبض منه شيئا قال أرى القول قول ورثة المرأة إن لم يكن دخل بها وإن كان قد دخل بها فالقول قول ورثة الزوج قلت فإن قال ورثة الزوج قد دفع صداقها أو قالوا الاعلم لنا وقد كان الزوج دخل بالمرأة وقال ورثة المرأة لم تقبض صداقها قال لا شيء على ورثة الزوج فإن ادعى ورثة المرأة أن ورثة الزوج قد علموا أن الزوج لم يدفع الصداق أحلفوا على أنهم لا يعلمون أن الزوج لم يدفع الصداق وليس عليهم اليمين إلا في هذا الوجه الذي أخبرتك ومن كان منهم غائبا أو أحدا يعلم أنه لم يعلم ذلك لم يكن عليه يمين وهذا رأيي قلت أرأيت إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يبني بها فاختلفا في الصداق فقال الزوج فرضت لك ألف درهم وقالت المرأة بل فرضت لي ألفي درهم قال القول قول الزوج وعليه اليمين لأن مالكا قال إذا اختلف الزوج والمرأة في الصداق قبل أن يدخل بها ونسي الشهود تسمية الصداق قبل أن يدخل بها كان القول قول المرأة فإن أحب الزوج أن يدفع إليها ما قالت وإلا حلف وسقط عنه ما قالت وفسخ النكاح وإن كان قد بنى بها فاختلفا بعد البناء لم يكن لها إلا ما أقر به الزوج ويحلف الزوج على ما ادعت المرأة من ذلك قال بن القاسم وأما قبل البناء وبعد البناء إذا اختلفا في الصداق فالقول هو الذي فسرت لك وهو قول مالك