قال سحنون وأصل هذا كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار وقال أيضا إذا اختلف البائع والمبتاع والسلعة قائمة فالقول قول البائع ويتحالفان فكذلك المرأة وزوجها إذا اختلفا قبل الدخول فالقول قول المرأة لأنها بائعة لنفسها والزوج المبتاع وإن فات أمرها بالدخول فالقول قول الزوج لأنه قد فات أمرها بقبضه لها فهي مدعية وهو مقر لها بدين فالقول قوله وإن طلقها قبل الدخول فاختلفا فهي الطالبة له فعليها البينة وهو المدعي عليه فالقول قوله فيما يقربه ويحلف النكاح الذي لا يجوز وصداقه وطلاقه وميراثه قلت أرأيت إن تزوجها على أن يشتري لها دار فلان أو تزوجها على دار فلان قال لا يعجبني هذا النكاح ولا أراه جائزا وأراه يفسخ إن لم يكن دخل بها فإن كان دخل بها فرض لها صداق مثلها وجاز النكاح وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن المرأة تتزوج بالدار أو الأرض الغائبة أو العبد الغائب قال إن كان وصف لها ذلك فالنكاح جائز وإن كان لم يوصف ذلك فسخ النكاح إن لم يكن دخل بها فإن كان دخل بها أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح فمسألتك عندي مثل هذا وأرى هذا أيضا بمنزلة من تزوج ببعير شارد وكذلك قال مالك في البعير الشارد والثمرة قبل أن يبدو صلاحها إن تزوج عليها فإن لم يكن دخل بها فالنكاح مفسوخ وإن كان قد دخل بها فالنكاح جائز ولها مهر مثلها فالدار التي سألتني عنها ومن الغرر لا يدري ما يبلغ ثمنها ولا يدري تباع منه أم لا فقد وقعت العقدة على الغرر فيحمل محمل ما وصفت لك من قول مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ونهى عن بيع ما ليس عندك قلت أرأيت إن وهب رجل ابنته لرجل وهي صغيرة أيجعله نكاحا في قول مالك قال قال مالك الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن كانت هبته إياه ليس على نكاح وإنما وهبها له ليحضنها أو لكيفلها فلا أرى بذلك بأسا قال مالك ولا أرى لامها في ذلك قولا إذا كان إنما فعل