مثل امرأة من نسائها بن وهب عن يونس عن ربيعة قال إذا دخل بها ول يفرض لها فلها مثل صداق بعض نسائها وعليها العدة ولها الميراث بن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال إذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة قال فإن طلقهاوقد بنى بها قال يجتهد عليه الامام بقدر منزلته وحاله فيما فوض إليه الدعوى في الصداق قلت أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء واختلفا في الصداق فقال الزوج تزوجتك بألف درهم وقالت المرأة بل تزوجتني بعشرة آلاف قال فالقول قول الزوج ويحلف فإن نكل حلفت المرأة وكان القول قولها لأن مالكا سئل عن الرجل يتزوج المرأة فهلكت قبل أن يدخل بها فجاء أولياؤها يطلبون الزوج بالصداق وقال الزوج لم أصدقها شيئا ولم تثبت البينة ما تزوجها عليه لا يدرون تزوجها بصداق أو بتفويض قال يحلف الزوج ويكون القول قوله وله الميراث ولعى أهل المرأة البينة على ما ادعوا من الصداق فأرى في مسألتك القول قول الزوج فيما ادعى ويحلف فإن نكل حلفت وكان القول قولها قلت أرأيت إن اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بها فقالت تزوجتني على ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف قال القول قول المرأة والزوج بالخيار إن شاء يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق وهذا قول مالك قلت فإن اختلفا بعد ما دخل بها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج بل تزوجتك على ألف قال قال مالك القول قول الزوج قال بن القاسم لأنها قد أمكنته من نفسها قلت أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها فادعت أنها لم تقبض من المهر شيئا وقال الزوج قد دفعت إليك جميع الصداق قال قال مالك القول قول الزوج قال مالك وليس يكتب الناس في الصداق البراآت قلت أرأيت إن كانوا شرطوا على الزوج في الصداق بعضه معجل وبعضه مؤجل فدخل بها الزوج فادعى أنه قد دفع إليها المعجل والمؤجل وقالت المرأة قبضت المعجل ولم أقبض المؤجل قال سئل مالك عن رجل تزوج امرأة بنقد مائة