غيره إلا أن يدخل بها فلا تنقص المولى عليها بأب أو وصي من صداق مثلها قلت أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال النكاح جائز عند مالك ويفرض لها صداق مثلها عند مالك إن دخل بها وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صداق فلها المتعة وإن مات قبل أن يتراضيا على صداق فلا متعة لها ولا صداق ولها الميراث قلت ولم جوزت هذا ولم تجز الهبة إذا لم يكن سموا مع الهبة صداق قال إنما الهبة عندنا كأنه قال قد زوجتكها بلا صداق فهذا لا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويثبت النكاح قال سحنون وقد كان قال يفسخ وإن دخل بها بن وهب عن يونس أنه سأل بن شهاب عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال لا تحل هذه الهبة فإن الله خص بها نبيه دون المؤمنين فإن أصابها فعليهم العقوبة وأراهما قد أصابا ما لا يحل لهما فنرى لها الصداق من أجل ما نرى بها من الجهالة ويفرق بينهما بن وهب قال يونس وقال ربيعة يفرق ما بينهما ونقاص وهبت نفسها أو وهبها أهلها فمسها قلت فإن قالوا قد أنكحناك فلانة بلا صداق فدخل بها أو لم يدخل بها قال فرق بينهما فهذا رأيي والذي استحسنت وقد بلغني ذلك أيضا عن مالك وقد قيل إنه مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول بن وهب عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغير واحد أن نافعا حدثهم عن بن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها ولا صداق لها قال بن وهب أخبرني رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وبن شهاب وسليمان بن يسار ويزيد بن عبد الله بن قسيط وربيعة وعطاء بمثل ذلك غير أن بعضهم قال عن زيد بن ثابت وبن شهاب وربيعة وغيرهم وعليها العدة أربعة أشهر وعشر بن وهب ذكر حديث القاسم وسالم بن لهيعة عن خالد بن أبي عمران بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت سليمان بن يسار واستفتى في رجل تزوج امرأة ففوض إليه ولم يشترط عليه شيء فمات وقد دخل بها ومسها قال لها الصداق