فإن أصابها في مرضه فلها صداقها الذي سمى من رأس ماله إلا أن يكون أكثر من صداق مثلها فيرده إلى صداق مثلها قلت وأبى مالك أن يجيز فريضة الزوج في المرض إذا كان قد تزوجها بغير فريضة قال نعم أبى يجيزه إلا أن يدخل بها مثلها أيجوز هذا والولي لا يرضى قال قال مالك ذلك جائز وإن لم يرض الولي قلت فالبكر إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت بأقل من صداق مثلها قال قال مالك لا يكون ذلك لها إلا أن يرضي الأب بذلك فإن رضي بذلك جاز عليها ولا ينظر إلى رضاها مع الاب وإن كان زوجها غير الاب فرضيت بأقل من صداق مثلها فلا أرى ذلك يجوز لها ولا للزوج لأنه لا قضاء لها في مالها حتى يدخل بيتها ويعرف من حالها إنها مصلحة في مالها ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره قال بن القاسم إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لها ويكون ذلك خيرا لها فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخاف الولي الفراق ويرى أن مثله رغبة لها فإذا كان ذلك جاز وأما ما كان على غير هذا ولم يكن على وجه النظر لها فلا يجوز وإن أجازه الولي قلت أرأيت إذا عقد النكاح ولم يفرض لها هل وجب لها في قول مالك حين عقد النكاح صداق مثلها أم لا قال قال مالك إنما يجب لها صداق مثلها إذا بني بها فأما ما قبل البناء فلم يجب لها صداق مثلها لأنها لو مات زوجها قبل أن يفرض لها وقبل البناء بها لم يكن لها عليه صداق وكذلك إن طلقها قبل البناء بها أو مات لم يكن لها عليه من الصداق قليل ولا كثير فهذا يدلك أنه ليس لها صداق مثلها إلا بعد المسيس إذا هو لم يفرض لها قلت فإن تراضيا قبل البناء بها أو بعد ما بنى بها على صداق مسمى قال إذا كان الولي ممن يجوز أمره أو المرأة ممن يجوز أمرها بحال ما وصفت لك فتراضيا على صداق بعد عقدة النكاح قبل المسيس أو بعد المسيس فذلك جائز عند مالك ويكون صداقها هذا الذي تراضيا عليه ولا يكون صداقها صداق مثلها وقال