الامة من حقه في وطئها وإن الحرة التي تغر من نفسها إنما قلنا إن لها قدر ما استحل به فرجها لأنها غرت من نفسها فليس لها أن تجر إلى نفسها هذا الصداق لما غرت من نفسها وكذلك سمعت عن مالك في التفويض قلت أرأيت إن تزوج امرأة ولم يفرض لها ودخل بها فأرى أن يفرض لها مهر مثلها من مثلها من النساء أمهاتها أو أخواتها أو عماتها أو خالاتها أو جداتها قال ربما كانت الاختان مختلفتي الصداق قال وقال مالك لا ينظر في هذا إلى نساء قومها ولكن ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وجمالها وموضعها وغناها قال بن القاسم والاختان يفترقان ها هنا في الصداق قد تكون الاخت لها المال والجمال والشطاط والأخرى لا غنى لها ولا جمال لها فليس هما عند الناس في صداقهما وتثاح الناس فيهما سواء قال مالك وقد ينظر في هذا إلى الرجل أيضا أليس الرجل يزوج لقرابته ويعتقد قلة ذات يده والآخر أجنبي موسر يعلم أنه إنما رغب في ماله فلا يكون صداقهما عند هذين سواء قلت أرأيت إن تزوج امرأة فلم يفرض لها فأرادت المرأة أن يفرض لها قبل البناء وقال الزوج لا أفرض لك إلا بعد البناء قال قال مالك ليس له أن يبني بها حتى يفرض لها صداق مثلها إلا أن ترضى منه بدون ذلك فإن لم ترض منه إلا بصداق مثها كان ذلك عليه على ما أحب أو كره إن شاء طلق وإن شاء أمسك قلت أرأيت إن فرض لها بعد العقدة فريضة تراضيا عليها فطلقها قبل البناء بها وتلك الفريضة أقل من صداق مثلها أو أكثر أيكون لها نصف ذلك أو نصف صداق مثلها قال قال مالك إذا رضيت به فليس لها إلا نصف م سمى إذا كانت قد رضيت وإن مات كان الذي سمى لها من الصداق جميعه لها وإن ماتت كان ذلك عليه قال فقلنا لمالك فالرجل المفوض إليه يمرض فيفرض وهو مريض قال لا فريضة لها إن مات من مرضه لأنه لا وصية لوارث إلا أن يصيبها في مرضه