اشتراطه في رأيي لأن الامة إذا اختارت نفسها قبل البناء إذا هي عتقت وهي تحت عبد فلا شيء لها من الصداق كذلك قال مالك لأن فسخ هذا النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فأرى إن يرد السيد إلى زوجها ما قبض منه بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال يقال لو أن رجلا أنكح وليدته ثم أصدقت صداقا كان له صداقها إلا بما يستحل به فرجها وإن أحب أن يضع لزوجها بغير أمرها من صداقها كان له ذلك جائزا بن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال ليس بذلك بأس بن وهب عن موسى بن علي عن بن شهاب أنه قال نرى والله أعلم أنه مهرها وإنها أحق به إلا أن يحتاج إليه ساداتها فمن أحتاج إلى مال مملوكه فلا نرى عليه حرجا في أخذه بالمعروف وفي غير ظلم وليس أحد بقائل إن مال المملوك حرام على سيده بعد الذي بلغنا في ذلك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بلغنا في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع قلت أرأيت السيد أله أن يمنع الزوج أن يبني بأمته حتى يقبض صداقها قال نعم وهذا قول مالك قلت أرأيت المرتدة عن الإسلام إذا كان قد دخل بها زوجها قبل أن تستتاب أيكون لها الصداق الذي سمي لها كاملا قال سمعت مالكا يقول في المجوسي إذا أسلم أحد الزوجين ففرق بينهما أو النصراني إذا أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج وكان قد دخل المجوسي أو النصراني بامرأته إن لها الصداق الذي سمي لها كاملا فكذلك المرتدة قال مالك والمرأة تتزوج في عدتها والامة تغر من نفسها فتتزوج والرجل يزوج أمته ويشترط أن ما ولدت فهو حر قال مالك فهذا النكاح لا يقر على حال وإن دخل الزوج بالمرأة ويكون لها المهر الذي سمي لها إلا في الامة التي غرت من نفسها قال بن القاسم فأرى أن يكون لها صداق مثلها وترد ما فضل يؤخذ منها قال بن القاسم والحجة في الامة التي تغر من نفسها أن لها صداق مثلها وذلك أن المال لسيدها فليس الذي صنعت بالذي يبطل ما وجب على الزوج للسيد سيد