وقد كان فرض لها الزوج قال قال مالك إذا أعتقها بعد البناء بها فمهرها للامة مثل مالها إلا أن يشترطه السيد فيكون له وإن أعتقها قبل البناء فهو كذلك أيضا إلا أن تختار نفسها فلا يكون لها من الصداق شيء وإن كان أخذ من مهرها شيئا رده لأن فسخ النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فلا شيء للسيد مما قبض من الصداق إذا اختارت هي الفرقة وعلى السيد أن يرده وهذا قول مالك قال وقال مالك ولو تزوجها حر فباعها منه سيدها قبل أن يدخل بها لم يكن للسيد الذي باعها من الصداق شيء لأنه فسخ النكاح فأرى إن كان قد قبض من صداقها شيئا رده قال مالك وإن كان باعها من غير زوجها فمهرها لسيدها بنى بها زوجها أم لم يبن بها بمنزلة مالها إلا أن يشترطه المبتاع بن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال في العبد يتزوج الامة فيسمي لها صداقها ثم يدخل عليها ويمسها ثم تعتق فتختار نفسها فلها ما بقي من صداقها عليه بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال إن كان دخل بها فليس لها المتاع ولها صداقها كاملا قلت أرأيت الامة إذا زوجها سيدها ولم يفرض لها زوجها مهرا فأعتقها سيدها أهي في مهرها والتي فرض لها قبل العتق سواء في قول مالك قال لا لأن التي فرض لها قبل العتق لو أن سيدها أخذ ذلك قبل العتق كان له وإن اشترطه كان له وإن لم يأخذه فهو مال من مالها يتبعها إذا عتقت وأما التي لم يفرض لها حتى عتقت فهذه كل شيء يفرض لها فإنما هو لها لا سبيل للسيد على شيء منه لأنه لم يكن دينا للسيد يجب على الزوج لو هلك أو طلق قبل البناء ولم يكن مالا للجارية على أحد لو طلقها أو مات عنها وإنما يجب بعد الفريضة أو الدخول وإنما هو شيء تطوع به الزوج لم يكن يلزمه ألا ترى أنه لو طلق لم يجب عليه شيء ولو مات كان كذلك أيضا فلما رضي بالدخول أو بالفريضة قبل الدخول كان هذا شيئا تطوع به الزوج لم يكن وجب عليه في أصل النكاح قلت أرأيت إن أعتق السيد أمته وهي تحت عبد وقد كان قبض السيد صداقها أو اشترطه فاختارت الامة نفسها قال يرد السيد ما قبض من المهر وإن كان اشترطه بطل