لم يدخل بها فلا شيء لها من الصداق وإن كانت أخذت شيئا ردته إليه وفرقة هذه تطليقة لها قال فقلت لمالك فلو أن رجلا تزوج أمة مملوكة ثم ابتاعها من سيدها قبل أن يدخل بها لمن ترى الصداق قال لا أرى لسيدها الذي باعها من صداقها الذي سمي لها قليلا ولا كثيرا إذا لم يكن دخل بها وهي في ملك البائع لأن البائع فسخ نكاحها ببيعه إياها فلا صداق للبائع على زوجها المبتاع لأن البائع هو الذي رضي بفسخ النكاح حين رضي بالبيع إلا أن يكون زوجها كان دخل بها في ملك البائع فيكون ذلك الصداق لسيدها الذي باعها بمنزلة مالها إلا أن يكون اشترطه المبتاع بمنزلة مالها قال فقلت لمالك فلو أن جارية نصفها حر ونصفها مملوكة زوجها من له الرق فيها باذنها كيف ترى في صداقها قال يوقف سيدها وليس لسيدها أن يأخذه منها وهو بمنزلة مالها بن وهب عن يونس بن يزيد أنه سأل بن شهاب عن الامة تعتق تحت العبد قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها قال لا نرى لها الصداق والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فليس هو فارقها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فلا شيء لها من الصداق ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في النسة بن وهب عن يونس عن ربيعة مثله بن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد مثله بن وهب عن نونس عن بن شهاب أنه قال في النصرانية تسلم ولم يدخل بها زوجها وقد فرض لها قال نرى والله أعلم أن الإيمان برأها منه ولا نرى لها الصداق ولها أشباه في سنن الدين لا يكون للمرأة في ذلك صداق منهن الرضاعة ونكاح الرجل المرأة على المرأة لا يحل له أن يجمع بينهما قال بن وهب وقال يونس قالربيعة لا صداق لهما في الامة والنصرانية صداق الامة والمرتدة والغارة قلت أرأيت العبد يتزوج الامة باذن سيدها ثم يعتقها سيدها قبل أن يبني بها