عدد أو رقيقا لها عدد فاستحق منها شيء فمحمله محمل البيوع لأن مالكا قال أشبه شيء بالبيوع النكاح قلت أرأيت إن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك من قبل نفسه في صداقها ثم طلقها قبل البناء أو مات عنها قال بن القاسم إن طلقها فلها نصف ما زادها وهو بمنزلة ما لو وهبه لها تقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبضه فلا شيء لها منه لأنها عطية لم تقبض قلت أرأيت إن تزوج رجل امرأة على أبيها أو على ذي رحم محرم منها أيعتق عليها ساعة وقع النكاح في قول مالك قال قال مالك يعتق عليها قلت فإن طلقها قبل البناء قال فللزوج عليها نصف قيمته قلت فإن كانت المرأة معسرة قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يرجع الزوج على العبد بشيء ولا يرده في الرق من قبل إنه بمنزلة رجل كان له على رجل دين ولا مالك للغريم إلا عبد عنده فأعتق الغريم عبده ذلك فعلم الرجل الذي له الدين فسكت فأراد أن يرجع بعد ذلك في العبد يرده في الرق لمكان دينه فليس ذلك له وهذا في الدين وهو قول مالك وهو حين أصدقها إياه قد علم بأنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء وليس هذا بمنزلة رجل أعتق عبدا له وعليه دين ولم يعلم بذلك الذي له الدين فرد عتق العبد فإن هذا له أن يرد عتق العبد وكذلك قال مالك وقد أخبرني بعض جلساء مالك أن مالكا استحسن أن لا يرجع الزوج على المرأة بشيء وأحب إلي قوله الأول إنه يرجع عليها بنصف قيمته صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن وتأبى أزواجهن الإسلام قال وقال مالك في الهيودية والنصرانية والمجوسية تسلم ويأبى زوجها الإسلام وقد أصدقها صداقا بعضه مقدم وبعضه مؤخر وقد دخل بها إن صداقها يدفع إليها جميعه مقدمه ومؤخره وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها لا مقدمه ولا مؤخره وإن كانت أخذته منه ردته إليه لأن الفرقة جاءت من قبلها قال مالك وهو فسخ بغير طلاق قال وكذلك الامة تعتق تحت العبد وقد أصدقها مقدما ومؤخرا فتختار نفسها إنها إن كانت قد دخل بها إليها جميع الصداق مقدمه ومؤخره وإن كانت