طلقها قبل أن يبني بها قال لها نصف ما بقي بن وهب عن يونس عن بن شهاب أنه قال في الرجل ينكح المرأة ويصدقها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لها نصف صداقها ويأخذ نصف ما أعطاها فما أدرك من متاع ابتاعوا لها بعينه فله نصفه ولا غرم على المرأة فيه بن وهب قال يونس وقال بن موهب يأخذ من نصف ما دفع إليها إلا أن تكون صرفت ذلك في متاع وحلي فيأخذ نصفه وإن لبسته بن وهب قال قال مالك في المرأة تريد أن تحبس الطيب والحلي قد صاغته والخادم قد وافقتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها وتعطيه عدة ما نقدها قال مالك ليس ذلك لها لأنه كان ضامنا وإنما يصير من فعل ذلك به أن يباع عليه ماله وهو كاره قلت أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو على دار بعينها فاستحق نصف الدار أو نصف العبد أيكون للمرأة أن ترد النصف الذي بقي في يديها وتأخذ من الزوج قيمة الدار وقيمة العبد أم يكون لها النصف الذي بقي في يديها وقيمة النصف الذي استحق من يديها قال قال مالك في البيوع إن كان إنما استحق من الدار البيت أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيه على مشتريه إنه يرجع بقيمة ذلك على بائعه وان استحق أكثر ذلك مما يكون ضررا مثل نصف الدار أو ثلثها كان المشتري بالخيار إن شاء أن يحبس ما بقي في يديه ويرجع بثمن ما استحق منها فذلك له وإن أحب أن يرد جميع ذلك ويأخذ الثمن فذلك له وأما العبد فهو مخير إذا استحق منه قليل أو كثير أن يرد ما بقي ويأخذ ثمنه فذلك له وإن أحب أن يحبس ما بقي ويأخذ من الثمن قيمة ما استحق منه فذلك له فالمرأة عندي بمنزلة ما وصفت لك من قول مالك في البيوع في الدار والعبد قال بن القاسم قال مالك في العبد والجارية ليسا بمنزلة الدار لأنه يحتاج إلى العبد أن يظعن به في سفره ويرسله في حوائجه ويطأ الجارية والدار والنخل والارضون ليست كذلك إذا استحق منها الشيء التافه الذي لا ضرر عليه فيه لزمه البيع ويرجع بما استحق بقدر ذلك من الثمن قالابن القاسم فالمرأة عندي بمنزلة الذي فسر لي مالك من الدور والرقيق قلت وكذلك العروض كلها قال نعم وإن كانت عروضا لها