شيء ولا له على المرأة شيء قلت فإن كانت قد حابت في الدفع قال لا أرى محاباتها تجوز على الزوج في نصفه إلا أن يرضى وإنما يجوز إذا دفعته على وجه النظر فيه قال وإذا جنى وهو عند الزوج فليس للزوج الدفع وإنما الدفع إلى المرأة وإن طلقها قبل أن يدفعه وهو في يديها أو في يدي الزوج فالزوج في نصفه بمنزلتها قال وإن كانت المرأة قد فدته ولم تدفعه قال فلا يكون للزوج على العبد سبيل إلا أن يدفع إليها نصف ما دفعت المرأة في الجناية قلت وهذه المسائل كلها قول مالك قال الذي سمعت من مالك فيه أن كل ما أصدق الرجل المرأة من عرض أو حيوان أو دار أو غير ذلك فنما أو نقص ثم طلقها قبل البناء فله نصف نمائه وعليه نصف نقصانه فمسائلك في الغلات والجنايات مثل هذا قلت أرأيت إن تزوجها على خادم فطلقها قبل البناء أيكون له نصف الخاددم حين طلقها أم حين يردها عليه القاضي في قول مالك قال قال مالك إنما له نصف ما أدرك منها قال بن القاسم ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض لأنه كان شريكا لها ألا ترى أنه كان ضامنا لنصفها قلت أرأيت إن تزوجها بألف درهم فاشترت منه بألف درهم داره أو عبده ثم طلقها قبل البناء بها بم يرجع عليها في قول مالك قال قال مالك يرجع عليها بنصف الدار أو العبد قلت فلو أخذت منه الالف فاشترت بها دارا من غيره أو عبدا من غيره ثم طلقها قبل البناء قال قال مالك يرجع عليها بنصف الالف قلت وشراؤها بألف من الزوج عبدا أو دارا مخالف لشرائها من غير الزوج إذا طلقها قبل البناء قال نعم كذلك قال مالك إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج شيئا مما يصلحها في جهازها خادما أو عطرا أو ثيابا أو فرشا أو أسرة أو وسائد فأما ما اشترت لغير جهازها فلها نماؤه وعليها نقصانه ومنها مصيبته وهذا قول مالك وما أخذت به من زوجها من دار أو عرض من غير ما يصلحه أو يصلحها في جهازها فلا مصيبة عليها في تلفه وهو بمنزلة ما أصدقها إياه له نصف نمائه وعليه نصف نقصانه وكذلك قال مالك قال بن وهب وقال ربيعة في رجل تزوج امرأة بمائة دينار فتصدقت عليه بمائة دينار ثم