قلت وهذا قول مالك قال هذا رأيي لأن مالكا قال ذلك في البيوع إلا أن يعلم هلاك بين فيكون من المرأة قلت أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها فولدت عند الزوج قبل أن تقبضها المرأة أولادا أو قبضتها المرأة فولدت عندها أولادا أو وهب للخادم مال أو تصدق عليها بصدقات أو اكتسبت الخادم مالا أو أغلت على المرأة غلة فاستهلكتها المرأة أو أغلت على الزوج قبل أن تقبضها المرأة غلة فأتلفها الزوج ثم طلقها الزوج قبل البناء بها أيكون للزوج نصف جميع ذلك أم لا قال نعم للزوج نصف جميع ذلك قال وما أتلفت المرأة من غلة الخادم فعليها نصف ذلك وما أتلف الزوج من غلة الخادم أو ما أخذ من مال وهب لها أو تصدق به عليها فكل من أخذ شيئا مما كان للخادم قبل البناء فهو ضامن وإنما ضمنت المرأة ذلك لأن الزوج كان ضامنا لنصف الخادم أن لو هلكت في يديها أن لو طلقها قبل البناء فكما تكون المصيبة منه إذا طلقها قبل البناء فكذلك تكون نصف الغلة له وكذلك هو أيضا إذا أخذ من ذلك شيئا أداء إليها لأن نصفها في ضمان المرأة أن لو هلكت في يديها أو طلقها ولأن مالكا قال لو هلكت الخادم قبل أن يطلقها ثم طلقها لم يتبعها بشيء وما ولدت فله نصفه ولها نصفه إذا طلقها قلت وهذا قول مالك قال نعم كله قول مالك إلا ما فسرت لك من الغلة فإنه رأيي لأن مالكا قال المصيبة منهما فلما قال مالك المصيبة منهما جعلت الغلة لهما بضمانهما فلما جعلهما مالك شريكين في الجارية في النماء والنقصان فكذلك هما في الغلة قلت أرأيت الابل والبقر والغنم وجميع الحيوان والنخل والشجر والكروم وجميع الاشجاء إذا تزوجها علهيا فاستهلكت المرأة الغلة أو الزوج ثم طلقها قبل البناء بها بمنزلة ما ذكرت لي في الخادم في قول مالك قال نعم في رأيي إلا أنه يقضي لمن أنفق منهما بنفقته التي انفقها فيه ثم يكون له نصف ما بقي قلت أرأيت إن تزوجها على عبد فجنى العبد جناية أو جنى على العبد ثم طلقها قبل البناء بها قال أما ما جنى على العبد فذلك بينهما نصفين وأما ما جنى العبد فإن كان في يد المرأة فدفعته بالجناية ثم طلقها بعد ذلك فليس للزوج في العبد