مصيبة العبد والحيوان من المرأة فإذا كانت المصيبة منها كان له أن يدخل عليها لأنها قد استوفت مهرها لما كانت المصيبة منها قلت أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها قال قال مالك عليها نصف قيمة العبد يوم أعتقته قلت موسرة كانت أو معسرة فهو عند مالك في عتق هذا العبد سواء قال لا أدري ما قول مالك فيه الساعة ولكن هو عندي حر لا سبيل عليه وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته لأنها إن كانت يوم أعتقته موسرة لم يكن للزوج ها هنا كلام وإن كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم بعتقها فلم يغير ذلك فالعتق جائز قلت فإن علم الزوج فأنكر العتق وهي معسرة قال يكون للزوج أن ينكر عتقها قلت أفيجوز من العبد ثلثه أم لا قال لا يجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير لأن مالكا قال أيما امرأة أعتقت عبدا وثلث مالها لا يحمله إن لزوجها أن يرد ذلك ولا يعتق منه قليل ولا كثير قال بن القاسم وأنا أرى إن رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء بها فأخذت نصف العبد إنه يعتق عليها النصف الذي صار لها قلت وكذلك لو أن امرأة تزوجت ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها أيعتق عليها في قول مالك حين مات الزوجج أو طلقها قال سمعت مالكا يقول في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا إن العبد يعتق عليه فأرى هذا العبد الذي أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة المفلس في عتق عبده الذي وصفت لك وقد بلغني ممن أثق به أن مالكا كان يرى أن يعتق عليها إذا مات أو طلقها ولا أدري أكان يرى أن يجبر على ذلك ولكن رأيي أن لا يستخدمه ولا يحبسه وذلك كله رأيي يعتق بغير قضاء ولا يحبسه قلت أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم تقبضه المرأة حتى مات العبد قال المصيبة من المرأة وكذلك قال لي مالك في البيوع إن المصيبة في الحيوان قبل القبض من المشتري إذا كان حاضرا قلت فإن كانت تزوجته على عروض بأعيانها فلم تقبضها من الزوج حتى ضاعت عند الزوج قال المصيبة من الزوج