حتى حالت أسواق الجارية أو نمت في بدنها أو نقصت أو ولدت أولادا قال قال لي مالك ما أصدق الرجل المرأة من الحيوان بعينه تعرفه المرأة فقبضته أو لم تقبضه فحال بأسواق أو مات أو نقصص أو نما أو توالد فإنما المرأة والزوج في جميع ذلك شريكان في النماء والنقصان والولادة وما وهبت المرأة من ذلك أو أعتقت أو تصدقت فإنما يلزمها نصف قيمته للزوج يوم وهبته أو تصدقت أو أعتقت إذا هو طلقها قبل البناء فإن نمت هذه الأشياء في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه ثم طلقها بعد ما نمت هذه الأشياء في يدي المتصدق عليه أو الموهوبة له لم يكن للزوج عليها إلا نصف قيمة هذه الأشياء يوم وهبتها ولا يلتفت إلى نمائها ولا إلى نقصانها في يدي الموهوبة له أو المتصدق عليه لا يكون على المرأة من النماء شيء ولا يوشع عنها للنقصان شيء قال سحنون وقد قال بعض الرواة إنما على المرأة قيمتها يوم قبضتها ليس يوم فاتت لأن العمل يوم القبض ولكنها أملك بما أخذت من زوجها ألا ترى لو ماتت كان للزوج أن يدخل بها ولا يكون عليه شيء لأنها ماتت وهي ملك لها ليس للزوج فيها ملك يضمن به شيئا قلت أرأيت إن تزوجها على حائط بعينه فأثمر الحائط عند الزوج أو عند المرأة ثم طلقها الزوج والثمر قائم أو قد استهلكته المرأة أو الزوج قال قال مالك ولم أسمعه منه إن للزوج نصف ذلك كله وللمرأة نصف ذذلك كله قال وأنا أرى أن ما أستهلك أحدهما من الثمرة فذلك عليه هو ضامن لحصة صاحبه من ذلك وما سقي أحدهما في ذلك كان له بقدر علاجه وعمله ولم أسمع هذا من مالك قال سحنون وقد قيل إن الغلة للمرأة كانت في يديها أو في يدي الزوج لأن الملك ملكها قد استوفته ولأنه لو تلف كان منها قلت أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم يدفع العبد إليها حتى اغتله السيد أتكون الغلة بينهما إن هو طلقها قبل البناء بحال ما وصفت لي من الثمرة في قول مالك قال نعم في رأيي قلت أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو حيوان بعينه فهلك ذلك العبد أو الحيوان في يدي الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة فأراد أن يدخل بها ممن مصيبة العبد والحيوان قال قال مالك