ذلك أم لا في قول مالك قال قال مالك في هبة المرأة ذات الزوج إنه يجوز ما صنعت في ثلث مالها فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه وإن كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك فليس ولا كثير كذلك ذال مالك في كل شيء صنعته المرأة ذات الزوج في مالها قلت فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك قال ذلك جائز عند مالك إذا كانت ممن يجوز أمرها قلت فإن طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الاجنبي أيكون للزوج أن يحبس نصف الصداق قال لم أسمعه من مالك ولكن أرى للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق إن كانت المرأة معسرة يوم طلقها فإن كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيئا عن الموهوب له ولكن يدفه جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة لأنها موسرة يوم طلقها وإنما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة لأنه لم يخرج ذلك من يده قلت أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك الاجنبي والمرأة ممن يجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء بها أيرجع على الموهوب له بشيء أم لا في قول مالك قال لا يرجع على الموهوب له في رأيي بشيء ولكن يرجع على المرأة لأنه قد دفع ذلك إلى الاجنبي وكان ذلك جائزا للاجنبي يوم دفعه إليه لأن الزوج في هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب له على أحد أمرين إما أن تكون المرأة موسرة يوم وهبت هذا الصداق فذلك جائز على الزوج على ما أحب أو كره أو تكون معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين دفعه إلى هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس له على هذا الاجنبي قليل ولا كثير وإنما اجازته هبتها مهرها إذا كانت معسرة بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه لها وقال بعض الرواة انها إذا تصدقت وهي موسرة ثبتت الصدقة على الزوج وصارت صدقته مقبوضة لأنه لا قول للزوج فيها ثم إن طلقها قبل القبض وهي معسرة أو موسرة فهو سواء والمال على الزوج ويتبعها الزوج بالنصف قلت أرأيت الرجل يتزوج المرأة على الجارية فبدفع إليها الجارية أو لم يدفع إليها الجارية