زوجت نفسها فرفع ذلك إلى قاض ممن يجيز ذلك وهو رأي بعض أهل المشرق فقضى به وأنفذه حين أجازه الولي ثم أتى قاض آخر ممن لا يجيزه أكان يفسخه ولو فسخه لأخطأ في قضائه فكذلك يكون الطلاق يلزمه فيه وهو الذي سمعت ممن أيق به من أهل العلم وهو رأيي قال سحنون وهذا الذي قاله لرواية بلغته عن مالك قال فقلنا لمالك فالعبد يتزوج بغير إذن سيده إن أجاز سيده النكاح أيجوز قال قال مالك نعم فقلنا لمالك فإن فسخه سيده بالبتات أيكون ذلك لسيده أم تكون واحدة ولا تكون بتاتا قال مالك بل هي على ما طلقها السيد على البتات ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قلت ولم جعل مالك بيد السيد جميع طلاق العبد إذا تزوج بغير إذن من السيد ولو شاء أن نفرق بينهما بتطليقة وتكون بائنة في قول مالك قال لأنه لما نكح بغير إذن السيد صار الطلاق بيد السيد فلذلك جاز للسيد أن يبينها منه بجميع الطلاق وكذلك الأمة إذا أعتقت وهي تحت العبد قال مالك فلها أن تختار نفسها بالبتات قلت ولم جعل مالك لها أيضا أن تختار نفسها بالبتات قال لأنه ذكر عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في حديث زبراء أنها قالت ففارقته ثلاثا قال فبهذا الأثر أخذ مالك قال وكان مالك مرة يقول ليس لها أن تختار نفسها إذا أعتقت وهي تحت العبد إلا واحدة وتكون تلك الواحدة بائنة قال سحنون وهو قول أكثر الرواة إنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا واحدة والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده فرد النكاح مثل الأمة ليس يطلق عليه إلا بواحدة لأن الواحدة تبينها وتفرغ له عبده قلت أرأيت في قوله هذا الآخر أيكون للأمة أن تطلق نفسها واحدة إن شاءت وإن شاءت بالبتات قال نعم قلت فإن طلقت نفسها واحدة أتكون بائنة في قول مالك قال نعم قال وقال مالك وكل نكاح