الصداق ولا يلتفت إلى مهر مثلها قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت الذي تزوجها بغير ولي أيقع طلاقه عليها قبل أن يجيز الولي النكاح دخل بها أو لم يدخل بها قال نعم قال وبهذا يستدل على الميراث في هذا النكاح لأن مالكا قال كل نكاح إذا أراد الأولياء أو غيرهم أن يجيزوه جاز فالفسخ فيه تطليقة فإذا طلق هو جاز الطلاق والميراث بينهما في ذلك قلت أرأيت هذه التي تزوجت بغير ولي إن هي اختلعت منه قبل أن يجيز الولي النكاح على مال دفعته إلى الزوج أيجوز للزوج هذا المال الذي أخذ منها إن أبى الولي فقال لا أجيز عقدته قال نعم أراه جائزا لأن طلاقه وقع عليها بما أعطته فالمال له جائز قلت أرأيت المرأة إذا تزوجت بغير ولي فطلقها بعد الدخول أو قبل الدخول أيقع طلاقه عليها في قول مالك قال أشهب لأنه يصيب ببقية ما بقي من ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء قال بن القاسم وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن مالك في عدة الطلاق شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأة فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال قلت أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق وعليها في الوفاة العدة قال مالك لا عدة عليها من الطلاق وقال مالك وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج وقد قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا قلت أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ثم يعلم أن نكاحها كان فاسدا هل عليها الإحداد قال قال مالك لا إحداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ولا ميراث لها ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كله الذي سمى لها الزوج ما قدم إليها وما كان منه مؤخرا فجميعه لها في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن قلت أرأيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها إن خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول في عدتها في قول مالك قال قال مالك إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي تخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك ممن لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول قلت أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها على نفسها ولها جار سوء أيكون لها أن تتحول أم لا في قول مالك قال الذي قال لنا مالك إن المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه قلت فالمدينة والقرية عند مالك يفترقان قال المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك قال وقال لي مالك لا تنتقل المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من شيء لا تستطيع القرار عليه قلت أفيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول مالك قال نعم قلت أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في منزله الذي طلقها فيه فانهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذا أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدين فيه القول قول من قال ينظر في ذلك فإن كان الذي قالت المرأة لا ضرر على الزوج فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على غير ذلك كان القول قول الزوج قال بن وهب قال مالك وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم إن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان طرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت سألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت قال نعم فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له قال كيف قلت قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة فاعتددت أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به قلت أرأيت إن انهدم المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وليس ذلك بضرر وقالت المرأة أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء قال ذلك لها قلت أتحفظه عن مالك قال لا وهو مثل الأول قلت أرأيت إن انهدم المنزل الذي كانت تعتد فيه فانتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من هذا المنزل الثاني قبل أن تستكمل بقية عدتها قال بن القاسم ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني حتى تستكمل عدتها إلا من علة في المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب الكراء من زوجها قلت أرأيت امرأة طلقها زوجها ألبتة فغلبت زوجها فخرجت فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته وهي في حال عدتها قال لا كراء لها على الزوج لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه قلت وهذا قول مالك قال لم أسمعه من مالك قلت أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها أيكون ذلك لأهل الدار أم لا قال نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء قلت فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها موضعا في قول مالك قال نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها قال وقال مالك وليس لها أن تبيت إلا في الموضع الذي يتكاراه لها زوجها قلت فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا قال بن القاسم أرى أن يقع عليه الطلاق ما طلقها لأن مالكا قال كل نكاح كان لو أجازه الأولياء أو غيرهم جاز فإن ذلك يكون إذا فسخ طلاقا ورأى مالك في هذا بعينه أنها تطليقة فكذلك أرى أن يلزمه كل ما طلق قبل أن يفسخ قلت ولم جعل مالك الفسخ ها هنا تطليقة وهو لا يدعهما على هذا النكاح إن أراد الولي رده إلا أن يتطاول مكثها عنده وتلد منه أولادا قال لأن فسخ هذا النكاح عند مالك لم يكن على وجه تحريم النكاح ولم يكن عنده بالأمر البين قال ولقد سمعت مالكا يقول ما فسخه بالبين ولكنه أحب إلي قال فقلت لمالك افترى أن يفسخ وإن أجازه الولي فوقف عنه فلم يمض فيه فعرفت أنه عنده ضعيف قالابن القاسم ورأى فيه أنه جائز إذا أجازه الولي قال وأصل هذا وهو الذي سمعته من قول من أرضى من أهل العلم أن كل نكاح اختلف الناس فيه ليس بحرام من الله ولا من رسوله أجازه قوم وكرهه قوم إن ما طلق فيه يلزمه مثل المرأة تتزوج بغير ولي أو المرأة تزوج نفسها أو الأمة تتزوج بغير إذن سيدها إنه إن طلق في ذلك البتة لزمه الطلاق ولم تحل له إلا بعد زوج وكل نكاح كان حراما من الله ورسوله فإن ما طلق فيه ليس بطلاق وفسخه ليس فيه طلاق ألا ترى أن مما يبين لك ذلك لو أن امرأة