يفسخ على كل حال لا يقر على حال فإن فسخ فإن ذلك لا يكون طلاقا قلت فإن طلق قبل أن يفسخ نكاحه أيقع عليها طلاقه وهو إنما هو نكاح لا يقر على حال قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يقع طلاقه عليها لأن الفسخ فيه لا يكون طلاقا قال وذلك إذا كان ذلك النكاح حراما ليس مما اختلف الناس فيه فأما ما اختلف الناس فيه حتى يأخذ به قوم ويكرهه قوم فإن المطلق يلزمه ما طلق فيه قال سحنون وقد فسرت لك هذا قبل ذلك قالابن قاسم ويكون الفسخ فيه عندي تطليقة قلت أرأيت إن قذف امرأته هذا الذي تزوجها تزويجا لا يقر على حال أيلتعن أم لا قال نعم يلتعن في رأيي لأنه يخاف الحمل ولأن النسب يثبت فيه قلت فإن ظاهر منها قال لا يكون مظاهرا إلا أن يريد بقوله إني أن تزوجتك من ذي قبل قال فهذا يكون مظاهرا إن تزوجها تزويجا صحيحا وهذا رأيي قلت أرأيت إن آلى منها أيكون موليا قال هو لو قال لأجنبية والله لا أجامعك ثم تزوجها كان موليا منها عند مالك لأن مالكا قال كل من لم يستطع أن يجامع إلا بكفارة فهو مول وأما مسئلتك فلا يكون فيها إيلاء لأنه أمر بفسخ فلا يقر عليه ولكن إن تزوجها بعد هذا النكاح المفسوخ لزمته اليمين بالإيلاء وكان موليا منها لقول مالك كل يمين منعته من الجماع فهو بها مول قال وإنما الظهار عندي بمنزلة الطلاق ولو أن رجلا قال لإمرأة أجنبية أنت طالق فلا يكون طلاقا إلا أن يريد بقوله إني إن تزوجتك فأنت طالق ينوي بذلك فهذا إذا تزوجها فهي طالق وكذلك الظهار قلت أرأيت العبد الذي تزوج بغير إذن مولاه أو الأمة التي أعتقت تحت العبد فطلقها قبل أن تختار أو طلق العبد امرأته قبل أن يجيز السيد نكاحه أيقع الطلاق أم لا في قول مالك قال نعم يقع الطلاق عليهما جميعا في رأيي واحدة طلق أو البتات قلت فإن تزوجت أمة بغير إذن سيدها فطلقها زوجها قال يكون هذا طلاقا في رأيي قال بن القاسم وأنا أرى أن الطلاق يلزمه لأن كل ما اختلف الناس فيه من نكاح أجازه بعض العلماء وكرهه