فلانا حقه إلى رمضان فمات في رجب أو في شعبان الحالف قال مالك فلا حنث عليه في رقيقه ولا في نسائه لأنه مات على بر قال وقد أخبرني من أثق به وهو سعد بن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال مثله قلت فإن لم يقض ورثة الميت ذلك الحق إلا بعد الأجل أيكون الميت حانثا في قول مالك قال لا يحنث وهو حين مات حل أجل الدين قال وإنما اليمين ها هنا على التقاضي عجل ذلك أو أخره فقد سقط الأجل وليس على الورثة يمين ولا حنث في يمين صاحبهم قال ولقد سألت مالكا عن الرجل يقول لإمرأته غلامي حر لوجه الله إن لم أضربك إلى سنة فتموت إمرأته قبل أن توفى السنة هل عليه في غلامه حنث أم لا قال لا لأنه على بر إذا ماتت المرأة قبل أن توفى الأجل قال قلت ويبيع الغلام وأن مضى الأجل وهو عنده لم يعتق في قول مالك قال نعم