يمينه على الوفاء قال وقال لي مالك بن أنس في الذي يحلف ليوفين فلانا حقه فيموت إنه يعطي ذلك ورثته قلت ولم لا يكون هذا على بر وإن مضى الأجل ولم يوف الورثة فلم لا يكون على بر كما قلت عن مالك في الذي يحلف بالطلاق ليضربن عبده إلى أجل يسميه فيموت العبد قبل الأجل قلت هو على بر ولا شيء عليه من يمينه فلم لا يكون هذا الذي حلف ليوفين فلانا حقه بهذه المنزلة قال لأن هذا أصل يمينه على الوفاء والورثة ها هنا في الوفاء مقام الميت ألا ترى أنه إذا كان وكل وكيلا بقبض المال وغاب عنه الذي له الحق فدفع ذلك إلى السلطان إن ذلك مخرج له والذي حلف ليضربن غلامه لا يجوز له أن يضرب غير عبده قال بن القاسم وأخبرني بن دينار أن رجلا كان له يتيم وكان يلعب بالحمامات وإن وليه حلف بالطلاق ليذبحن حماماته وهو في المسجد أو في موضع من المواضع فقام مكانه حين حلف ومعه جماعة إلى موضع الحمامات ليذبحها فوجدها ميتة كلها كان الغلام قد سجنها فماتت وظن وليه حين حلف انها حية فأخبرني أنه لم يبق عالم بالمدينة إلا رأى أنه لا حنث عليه لأنه لم يفرط وإنما حلف على وجه أن أدركها حية ورأى أهل المدينة أن ذلك وجه ما حلف عليه قال بن القاسم وهو رأيي قلت أرأيت إن حلف ليضربن فلانا بعتق رقيقه فحبست عليه الرقيق ومنعته من البيع ليبر أو يحنث فمات المحلوف عليه والحالف صحيح قال إن لم يضرب لذلك أجلا فالرقيق أحرار في قول لذلك حين مات المحلوف عليه من رأس المال إذا كان المحلوف عليه قد حيى قدر ما لو أراد أن يضربه ضربه قلت فإن مات المحلوف عليه وقد كان حي قدر ما لو أراد أن يضربه ضربه فمات المحلوف عليه والحالف مريض فمات الحالف من مرضه ذلك قال أرى انهم يعتقون في الثلث لأن الحنث وقع والحالف مريض وكل حنث وقع في مرض فهو من الثلث إن مات الحالف من ذلك المرض وكل حنث وقع في الصحة عند مالك هو من رأس المال قال وقال مالك إذا مات الحالف قبل الأجل فلا حنث عليه لأنه كان على بر قال لي مالك وإن حلف رجل بعتق رقيقه أو بطلاق نسائه ليقضين