كتاب النكاح الأول ما جاء في نكاح الشغار حدثنا حسن بن إبراهيم قال حدثنا زيادة الله بن أحمد قال حدثنا يزيد بن أيوب وسليمان بن سالم قالا قال سحنون بن سعيد قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت إن قال زوجني مولاتك وأزوجك مولاتي ولا مهر بيننا أهذا من الشغار عند مالك قال نعم قلت أرأيت إن قال زوجني إبنتك بمائة دينار على أن أزوجك ابنتي بمائة دينار قال بن القاسم سئل مالك عن رجل قال زوجني ابنتك بخمسين دينارا على أن أزوجك ابنتي بمائة دينار فكرهه مالك ورآه من وجه الشغار قلت أرأيت إن قال لرجل زوجني أمتك بلا مهر وأزوجك أمتي بلا مهر قال قال مالك الشغار بين العبيد مثل الشغار بين الأحرار يفسخ وإن دخل بها فهذا يدلك على أن مسئلتك شغار قال بن القاسم ألا ترى أنه لو قال زوجني أمتك بلا مهر علي أن أزوجك أمتي بلا مهر أو قال زوج عبدي أمتك بلا مهر على أن أزوج عبدك أمتي بلا مهر إن هذا كله سواء وهو شغار كله قلت أرأيت نكاح الشغار إذا وقع فدخلا بالنساء فأقاما معهما حتى ولدتا أولادا أيكون ذلك جائزا أم يفسخ قال قال مالك يفسخ على كل حال قلت وإن رضى النساء بذلك فهو شغار عند مالك قال نعم قلت أرأيت نكاح الشغار أيقع طلاقه عليها قبل أن يفرق بينهما أم يكون بينهما الميراث أم يكون فسخ السلطان نكاحهما طلاقا قال نعم كان يكرهه ويقول إن طلقها فيه فقد لزمه قلت وتعتد بذلك الطهر الذي طلقها فيه قال نعم قلت وإن لم أسمع من ذلك الطهر شيء ثم طلقها فيه وقد جامعها فيه اعتدت به في أقرائها في العدة كذلك قال مالك فيه شيئا وقد