السلطان سبقه ذلك الأجل قال مالك فإذا جاء مثل هذا فأرى إن كان أمرا بينا يعذر به فأتى بذهبه إلى رجال عدول فأشهدهم على ذلك والتمسه فعلموا ذلك واجتهد في طلبه فلم يجده تغيب عنه أو غاب عنه أو سافر عنه وقد بعد عنه السلطان أو حجب عنه فإذا شهد له الشهود على حقه أنه جاءه به بعينه على شرطه لم أر عليه شيئا قلت أرأيت لو أن رجلا حلف ليوفين فلانا حقه إلى أجل كذا وكذا فحل الأجل وغاب فلان ولفلان المحلوف عليه وكيل في ضيعته ولم يوكله المحلوف له بقبض دينه فقضاه هذا الحالف أترى ذلك يخرجه من يمينه قال قال لي مالك ذلك يخرجه من يمينه وإن لم يكن مستخلفا على قبض الدين إلا أنه وكيل المحلوف له فذلك يخرجه قال بن القاسم ولقد سألت مالكا عن الرجل يحلف للرجل بالطلاق أو بالعتاق في حق عليه ليقضينه إلى أجل يسميه له إلا أن يشاء أن يؤخره فيموت صاحب الحق قبل أن يحل الأجل فيريد الورثة أن يؤخروه بذلك أترى ذلك له مخرجا قال نعم ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مالك مثل ما قلت لك قال مالك ولو كان له ولد صغار لم يبلغ أحد منهم فأوصى بهم إلى وصي وليس عليه دين فأخره الوصي قال ذلك جائز قال مالك فإذا كان عليه دين أو كان له ولد كبار لم أر ذلك للوصي لأنه حينئذ إنما يؤخره في مال ليس يجوز قضاؤه فيه قلت أيجوز أن يؤخره الغرماء ولا يحنث قال لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن ذلك جائز إذا كان دينهم لا يسعه مال الميت وأبرؤا ذمة الميت قلت أرأيت إن حلف ليأكلن هذا الطعام غدا أو ليلبسن هذه الثياب أو ليركبن هذه الدواب غدا فماتت الدواب وسرق الطعام والثياب قبل غد قال لا يحنث لأن مالكا قال لي لو أن رجلا حلف بطلاق إمرأته ليضربن غلامه إلى أجل سماه فمات الغلام قبل الأجل لم يكن عليه في إمرأته طلاق لأنه مات وهو على بر فكذلك مسألتك في الموت وأما السرقة فهو حانث إلا أن يكون نوى الا أن يسرق أو لا أجده قلت أرأيت إن حلف ليقضين فلانا حقه غدا وقد مات فلان وهو لا يعرف أيحنث أم لا قال لا يحنث لأن هذا إنما وقعت