في الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن فلان فيموت المحلوف عليه قلت أرأيت لو أن رجلا حلف بالله أن لا يدخل دار فلان لرجل سماه إلا أن يأذن له فلان لرجل سماه آخر أو حلف بالعتق أو بالطلاق فيموت فلان المحلوف عليه بالاستثناء فيدخل الحالف دار فلان المحلوف عليه أيحنث أم لا قال يحنث قلت أينتفع بإذن الورثة إن أذنوا له قال لا لأن هذا ليس بحق يورث قلت أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يعطي فلانا حقه إلا أن يأذن له فلان فمات المحلوف عليه بالإذن أيورث هذا الإذن أم لا قال لا يورث قلت أفتراه حانثا إن قضاه قال إن قضاه فهو حانث قلت أتحفظه عن مالك قال لا إنما الذي سمعت من مالك أنه يورث ما كان حقا للميت وحلف له فهذا يورث لأنه كان حقا للميت الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا إلا رفعه إليه فيعزل السلطان أو يموت قلت أرأيت لو أن رجلا حلف لأمير من الأمراء أنه لا يرى كذا وكذا إلا رفعه إليه تطوع له باليمين فعزل ذلك الأمير أو مات كيف يصنع في يمينه قال سئل مالك عن الوالي يأخذ على القوم أيمانا أن لا يخرجوا إلا بإذنه فيعزل قال أرى لهم أن لا يخرجوا حتى يستأذنوا هذا الوالي الذي بعده فما كان من هذه الوجوه من الوالي علي وجه النظر ولم يكن من الوالي على وجه الظلم فذلك عليهم أن يرفعوا ذلك إلى من كان بعده إذا عزل الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت المحلوف له أو الحالف قبل الأجل أو يغيب قلت أرأيت إن حلف لأقضين فلانا حقه رأس الشهر فغاب فلان عنه قال قال مالك يقضي وكيله أو السلطان فيكون ذلك مخرجا له من يمينه قال قال مالك وربما أتى السلطان فلم يجده أن تحجب عنه أو يكون بقرية ليس فيها سلطان فإن خرج إلى