إنما هو على وجه المنافع والمن قال ولقد قال مالك في الرجل يحلف أن لا يهب لفلان دينارا لرجل أجنبي فكساه ثوبا قال مالك أرى هذا حانثا لأنه حين كساه فقد وهب له الدينار فقيل لمالك أرأيت إن كانت له نية فقال مالك لا أنويه في هذا ولا أقبل منه نيته فقيل لمالك فلو حلف أن لا يهب لإمرأته دنانير فكساها قال قال مالك كنت أنويه فإن قال إنما أردت الدنانير بأعيانها رأيت ذلك له وإن لم تكن له نية حنث قال ورأيت محمل ذلك عنده حين كلم في ذلك لأن الرجل قد يكره أن يهب لإمرأته الدنانير وهو يكسوها ولعله إنما كره أن يعطيها إياها من أجل الفساد أو الخدع فيها فهذا يدلك على أن محمل هذه الأشياء عند مالك على وجه النفع والمن قلت وهذا الذي يحلف أن لا يعطي فلانا دنانير إن أعطاه فرسا أو عرضا من العروض أهو بمنزلة الكسوة عند مالك يحنثه في ذلك قال نعم قلت أرأيت محمل هذه الإيمان عند مالك على المن والنفع كيف تأويل المن قال لو أن رجلا وهب لرجل شاة وقال له الواهب ألم أفعل بك كذا وكذا فقال إياي تريد إمرأته طالق البتة إن أكلت من لحمها أو شربت من لبنها فقال قال لي مالك إن باعها فاشترى بثمنها شاة أخرى أو طعاما كائنا ما كان فأكله فإنه يحنث قلت فإن اشترى بثمن تلك الشاة كسوة أيحنث أيضا في قول مالك قال نعم يحنث لأن هذا على وجه المن فلا ينبغي له أن ينتفع من ثمن الشاة بقليل ولا كثير لأن يمينه إنما وقعت جوابا لما قال صاحبه فصارت على جميع الشاة ولم يرد اللبن وحده لأن يمينه على أن لا ينتفع منها بشيء لأن يمينه إنما جرها من صاحبها عليه قلت فإن أعطاه شاة أخرى أو عرضا من العروض من غير ثمن تلك الشاة قال لا بأس به إذا لم يكن ثمنها يبدلها به فلا بأس بذلك إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع منه بشيء أبدا قلت أرأيت إن حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينارا أيحنث أم لا قال قد أخبرتك بقول مالك أنه إذا حلف أن لا يعطي فلانا دينارا فكساه إياه إنه حانث فالذي حلف أن لا يكسو فلانا ثوبا فأعطاه دينارا أبين أنه حانث وأقرب في الحنث وقد بلغني ذلك عن مالك