رأيت مالكا كرهه من خوف الذريعة قال والهبة والصدقة لا تخرج الحالف ذلك من يمينه ولا وضيعة الذي له الدين إن وضع ذلك عن الذي عليه الدين لم يخرجه ذلك عن يمينه قال وإن حلف ليقضينه دنانيره أو ليقضينه حقه فإن ذلك سواء ويخرجه من يمينه أن يدفع فيه عرضا إذا كان ذلك العرض يساوي تلك الدنانير إذا كانت نيته على وجه القضاء ولم تكن على الدنانير بأعيانها فإذا كانت يمينه على الدنانير بأعيانها فهو حانث إلا أن يدفع إليه الدنانير بأعيانها قلت أرأيت إن مات المحلوف عليه كيف يصنع الحالف قال قال مالك يدفع ذلك إلى ورثته ويبر في يمينه أو إلى وصيه أو إلى من يلي ذلك منه أو إلى السلطان ولا شيء عليه إذا أدى ذلك إلى أحد من هؤلاء في الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه قلت أرأيت إن حلف رجل أن لا يهب لفلان هبة فتصدق عليه بصدقة أيحنث أم لا قال قال مالك في كل ما ينفع به الحالف المحلوف عليه أنه يحنث كذلك قال مالك وكل هبة كانت لغير الثواب فهي على وجه الصدقة قلت أرأيت إن حلفت أن لا أهب لفلان هبة فأعرته دابة أأحنث في قول مالك أم لا قال نعم في رأيي إلا أن يكون ذلك نيتك لأن أصل يمينك ها هنا على المنفعة في الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته أو رجلا فوهب لهما قلت أرأيت لو إن رجلا حلف أن لا يكسو فلانة إمرأته فأعطاها دراهم فاشترت بها ثوبا أيحنث أم لا قال نعم يحنث عند مالك وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن لا يكسو إمرأته فافتك لها ثيابا كانت رهنا قال مالك أراه حانثا قال بن القاسم وقد عرضت هذه المسألة على مالك فأنكرها وقال أمحها وأبى أن يجيب فيها بشيء قال بن القاسم ورأيي فيها أنه ينوي فإن كانت له نية أن لا يهب لها ثوبا ولا يبتاعه لها فلا أرى عليه شيئا وإن لم تكن له نية رأيته حانثا وأصل هذا عند مالك