وسمعت مالكا يقول في رجل قال لإمرأته أنت طالق إن قبلتك فقبلته من خلفه وهو لا يدري قال لا شيء عليه إن كانت غلبته ولم يكن منه في ذلك استرخاء فكلم مالك في ذلك فقال ومثل ذلك أن يقول الرجل لإمرأته إن ضاجعتك فأنت طالق فينام فتضاجعه وهو نائم إنه لا شيء عليه قال ولو قال إن ضاجعتني أو قبلتني فهذا كله خلاف للقول الأول وهو حانث والذي حلف لغريمه أن لا يفارقه فغصب نفسه فربط فهذا يحنث إلا أن يقول نويت إلا أن أغلب عليه أو أغصب عليه قلت أرأيت الذي حلف لغريمه أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه فأحاله على غريم له قال لا أراه يبر في ذلك الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه رأس الهلال قلت أرأيت إن حلف لأقضين فلانا ماله رأس الهلال أو عند رأس الهلال قال قال مالك له ليلة ويوم من رأس الهلال قال فقلت لمالك وإلى رمضان قال إذا انسلخ شعبان ولم يقضه حنث لأنه إنما جعل القضاء فيما بينه وبين رمضان قال وقال مالك عند رأس الهلال أو إذا استهل الشهر بمنزلة واحدة له ليلة ويوم من أول الشهر وإلى الشهر وإلى استهلال الشهر مثل قوله إلى رمضان إن لم يقضه حقه ما بينه وبين استهلال الشهر حنث في الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه فيهبه له أو يتصدق به عليه قلت أرأيت إن حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال فوهب له فلان دينه ذلك أو تصدق به عليه أو اشترى صاحب الدين به من الحالف سلعة من السلع قال قال مالك في هذه المسألة بعينها إن كانت تلك السلعة هي قيمة ذلك الدين لو أخرجت إلى السوق أصاب بها ذلك الثمن فقد بر ولا شيء عليه ثم سمعته بعد ذلك يكرهه ويقول لا ولكن ليقضينه دنانيره وقال مالك إن كانت السلعة تساوي ذلك فلم لا يعطيه دنانيره قال بن القاسم وقوله الأول أعجب إلي قال وإنما