الرغيف فأكره عليه فأكله قال لا يحنث في رأيي قلت فإن أكره فحلف أن لا يأكل كذا وكذا فأجبر على أكله فأكله أيحنث أم لا قال لا يحنث عند مالك والمكره عند مالك على اليمين ليس يمينه بشيء الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لإمرأته أن تخرج قلت أرأيت إن حلف رجل أن لا تخرج إمرأته من الدار إلا بإذنه فأذن لها حيث لا تسمع فخرجت بعد الإذن أيحنث أم لا قال بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن لا تخرج إمرأته إلا بإذنه فسافر فخاف أن تخرج بعده فقال اشهدوا أني قد أذنت لها إن خرجت فهي على إذني فخرجت قبل أن يأتيها الخبر قال مالك ما أراه إلا قد حنث قال مالك وليس هذا الذي أراد ولم أسمعه أنا من مالك ولكن بلغني ذلك عنه وهو رأيي وكذلك مسألتك قلت أرأيت إن حلف رجل أن لا يأذن لإمرأته أن تخرج إلا في عيادة مريض فأذن لها فخرجت في عيادة مريض ثم عرضت لها حاجة غير العيادة وهي عند المريض فذهبت فيها أيحنث الزوج أم لا قال لا يحنث قلت أرأيت إن حلف أن لا يأذن لإمرأته أن تخرج إلا في عيادة مريض فخرجت من غير أن يأذن لها إلى الحمام أو إلى غير ذلك أيحنث أم لا قال لا يحنث في رأيي لأن الزوج لم يأذن لها إلى حيث خرجت إلا أن يعلم بذلك فيتركها فإن هو حين يعلم بذلك لم يتركها فإنه لا يحنث قلت فإن لم يعلم حتى فرغت من ذلك ورجعت قال لا حنث عليه في رأيي قال سحنون وقد ذكر عن ربيعة شيء مثل هذا أنه حانث في غير العيادة إذا أقرها لأنه قد كان يقدر على ردها فلما تركها فإنه أذن لها في خروجها الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غدا فيقضيه أو يأكله قبل غد قلت أرأيت لو أن رجلا قال لرجل والله لأقضينك حقك غدا فعجل له حقه