قال يحنث إلا أن يكون نوى أن لا يدخل من هذا الباب وإنما أراد ذلك الباب بعينه ولم يرد دخول الدار فإن لم تكن هذه نيته فهو حانث لأن نيته ها هنا إنما وقعت على أن لا يدخل هذه الدار قلت أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان فاحتمله إنسان فأدخله أيحنث أم لا قال قال مالك وغيره من أهل العلم أنه لا يحنث قلت أرأيت إن قال احتملوني فأدخلوني ففعلوا أيحنث أم لا قال هذا يحنث لا شك فيه في الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل قلت أرأيت إن قال والله لا أكلت من طعام فلان فباع فلان طعامه ثم أكل من ذلك الطعام قال فإنه لا يحنث إلا أن يحلف لا أكلت من هذا الطعام بعينه فإنه لا يأكل منه وإن خرج من ملك فلان ذلك الرجل فإن أكل منه حنث وإن انتقل من ملك رجل إلى ملك رجل إلا أن يكون نوى ما دام في يده قلت أرأيت إن قال والله لا آكل من طعام فلان ولا ألبس من ثياب فلان ولا أدخل دار فلان فاشترى هذا الحالف هذه الأشياء من فلان فأكلها أو لبسها أو دخلها بعد الاشتراء قال ليس عليه شيء إلا أن يكون نواه بعينه أن لا يأكله قلت فإن وهب هذا المحلوف عليه هذه الأشياء للحالف أو تصدق بها عليه فقبلها فأكلها أو لبس أو دخل الدار أيحنث أم لا في قول مالك قال ما يعجبني هذا وما سمعت من مالك فيه شيئا ولكني إنما كرهته لك لأن هذا إنما يكره لوجه المن ألا ترى أنه إذا وهب له الهبة من بها الواهب عليه وإن اشتراها منه فلا منة للبائع عليه ولا يعجبني ذلك وأراه حانثا إن كان إنما كره منه إن فعل قال بن القاسم وبلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حلف أن لا يأكل لرجل طعاما فدخل بن الحالف على المحلوف عليه فأطعمه خبزا ثم خرج به الصبي إلى منزل أبيه فتناوله أبوه منه فأكل منه وهو لا يعلم فسئل مالك عن ذلك فقال أراه حانثا قلت أرأيت إن حلف أن لا يأكل من طعام يشتريه فلان فأكل من طعام اشتراه فلان وآخر معه أيحنث أم لا في قول مالك قال أراه حانثا قلت أرأيت إن حلف أن لا يأكل هذا