اليوم أيحنث أم لا في قول مالك قال قال مالك لا يحنث إن عجل له حقه قبل الأجل وإنما يحنث إذا أخر حقه بعد الأجل قلت فإن قال والله لآكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم أيحنث أم لا قال نعم هذا يحنث قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت لم أحنثته في هذا ولم تحنثه في الأول قال لأن هذا حلف على الفعل في ذلك اليوم والأول إنما أراد القضاء ولم يرد ذلك اليوم بعينه وإنما أراد أن لا يتأخر عن ذلك اليوم وكذلك قال مالك فيه الرجل يحلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوب وشي قلت أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوبا من الوشي أو غيره قال إن كانت له نية فله نيته فيما بينه وبين الله وإن كانت عليه بينة واشترى ثوبا حنث إن كان حلف بالطلاق أو بالعتاق أو بشيء مما يقضي عليه القاضي به قال بن القاسم ولو أن رجلا حلف أن لا يدخل دارا سماها فدخلها بعد ذلك وقال إنما نويت شهرا قال إن كانت عليه بينة لم يقبل قوله وإن كان فيما بينه وبين الله وجاء مستفتيا فله نيته فمسألتك مثل هذه في الرجل يحلف أن لا يلبس ثوبا قلت أرأيت إن حلف أن لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه فيتركه عليه بعد اليمين قال بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال في الرجل يحلف أن لا يركب هذه الدابة وهو عليها قال قال مالك إن نزل عنها مكانه وإلا فهو حانث فمسألتك مثل هذا قلت أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا غزلته فلانة وأخرى معها قال أراه حانثا في رأيي قلت أرأيت إن حلف أن لا يلبس هذا الثوب فقطعه قباء أو قميصا أو سراويل أو جبة قال هو حانث إلا أن يكون إنما حلف لضيق به كره أن يلبسه على ذلك الحال أو لسوء عمله فكره لبسه لذلك فحوله فهذا له نيته فإن لم تكن له نية حنث قلت أرأيت لو أن رجلا حلف