أيحنث أم لا قال لا يحنث قلت وهذا قول مالك قال بلغني عن مالك أنه قال لا حنث على هذا وليس على هذا حلف قلت أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل الحالف على جار له بيته فإذا فلان المحلوف عليه في بيت جاره ذلك أيحنث أم لا قال نعم يحنث قلت أرأيت إن حلف أن لا يدخل على فلان بيتا فدخل بيتا فدخل عليه فلان ذلك البيت قال قال مالك في هذا بعينه لا يعجبني قال بن القاسم وأرى إن دخل عليه فلان ذلك البيت أن لا يكون حانثا إلا أن يكون نوى أن لا يجامعه في بيت قال فإن كان نوى ذلك فقد حنث قلت أرأيت قول مالك في هذه المسألة لا يعجبني أخاف مالك الحنث في ذلك قال نعم خاف الحنث في رجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها قلت أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يدخل هذه الدار فتهدمت حتى صارت طريقا أو خربة من الخرائب يذهب الناس فيها يخرقونها ذاهبين وجائين قال أرى إذا تهدمت وخربت حتى تصير طريقا فدخلها لم يحنث قلت فلو بنيت بعد ذلك دارا قال لا يدخلها لأنها حين بنيت بعد فقد صارت دارا قلت أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان فدخل بيت فلان المحلوف عليه وإنما فلان ساكن في ذلك البيت بكراء أيحنث أم لا قال أرى أن المنزل منزل الرجل بكراء كان فيه أو بغير كراء ويحنث هذا الحالف إن دخل قلت أرأيت إن حلف أن لا يدخل دار فلان فقام على ظهر بيت منها أيحنث أم لا قال يحنث قلت أرأيت إن قال والله لا أدخل من باب هذه الدار فحول بابها فدخل من بابها هذا المحدث أيحنث أم لا قال يحنث قلت أتحفظه عن مالك قال لا وهو رأيي إلا أن يكون كره الدخول من ذلك الباب لضيق أو لسوء ممر أو ممر على أحد ولم يكره دخول الدار بعينها فإن هذا إذا حول الباب ودخل لم يحنث قلت أرأيت إن قال والله لا أدخل من هذا الباب فأغلق ذلك الباب وفتح له باب آخر فدخل من ذلك الباب الذي فتح أيحنث أم لا