شاء أعتق فإن لم يجد شيئا من هذه الثلاثة صام ثلاثة أيام وقال بن شهاب مثله وقال بن المسيب وغيره من أهل العلم مثله وقالوا كل شيء في القرآن أو أو فصاحبه مخير أي ذلك شاء فعل بن مهدي عن سفيان عن ليث عن بن عباس قال كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير وما كان مما لم يجد يبدأ بالأول فالأول وقاله عطاء بن أبي رباح وقال أبو هريرة إنما الصيام لمن لم يجد في كفارة اليمين في الصيام في كفارة اليمين قلت أرأيت الصيام أمتتابع أم لا في قول مالك قال ان تابع فحسن وان لم يتابع أجزأ عنه عند مالك قلت أرأيت إن أكل في صيام كفارة اليمين أو شرب ناسيا قال قال مالك يقضي يوما مكانه قلت أرأيت إن صامت امرأة في كفارة اليمين فحاضت قال تبني عند مالك قلت أرأيت إن صام في كفارة اليمين في أيام التشريق قال لا يجزئ عنه إلا أن يصوم آخر يوم منها فعسى أن يجزئه وما يعجبني أن يصومه فإن صامه أجزأ عنه لأني سمعت مالكا يقول من نذر صيام أخر يوم من أيام التشريق فليصمه ومن نذر صيام أيام النحر فلا يصمها قال مالك ولا أحب لأحد أن يبتدئ صياما وإن كان واجبا عليه في آخر أيام التشريق مالك بن أنس عن حميد عن مجاهد عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات ذلك كفارة أيمانكم بن مهدي عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال كل صيام في القرآن متتابع إلا قضاء رمضان بن مهدي عن أبي عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال في قراءة عبد الله فصيام ثلاثة أيام متتابعات بن مهدي عن سفيان بن عيينة عن بن أبي نجيح قال سئل طاوس عن صيام كفارة اليمين هل تفرق فقال مجاهد يا أبا عبد الرحمن في قراءة بن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات بن مهدي عن الحجاج عن عطاء أنه كان لا يرى بتفريقهن بأسا وقال إبراهيم النخعي إذا كان على المرأة شهران متتابعان فأفطرت من حيض فلا بد من الحيض فإنها تقضي ما أفطرت وتصله