في كفارة الموسر بالصيام قلت أرأيت من كان ماله غائبا عنه أيجزئه أن يكفر كفارة اليمين بالصيام قال لا ولكن ليتسلف قلت أتحفظه عن مالك قال لا قلت أرأيت ان حنث في يمينه فأراد أن يكفر وله مال وعليه دين مثله أيجزئه أن يصوم في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن إذا كان عليه من الدين مثل جميع ما في يديه ولا مال له غيره أجزأه الصوم قلت أرأيت إن كانت له دار يسكنها أو خادم يخدمه أيجزئه الصوم في قول مالك في كفارة اليمين أم لا قال لا يجزئه قلت أرأيت من كان عليه ظهار وعنده دار أو خادم أيجزئه الصوم أم لا قال لا يجزئه وإنما جعل الله الصوم لمن لم يجد كفارة اليمين كما جعل الصيام في الظهار لمن لم يجد عتق رقبة بن مهدي عن سفيان عن جابر بن الحكم في رجل عليه رقبة وله رقبة ليس له غيرها قال يعتقها ما جاء في كفارة اليمين بالكسوة قلت أرأيت الرجال كم يكسوهم في قول مالك قال ثوبا ثوبا فقلت فهل تجزئ العمامة وحدها قال لا يجزئ إلا ما تحل فيه الصلاة لأن مالكا قال في المرأة لا يجزئ أن يكسوها في كفارة اليمين إلا ما يحل لها الصلاة فيه الدرع والخمار بن وهب عن يونس عن بن شهاب قال ثوبا لكل مسكين في كفارة اليمين بن وهب عن رجال من أهل العلم عن مجاهد وسعيد بن المسيب ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم مثله بن مهدي عن سفيان الثوري وشعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال ثوب جامع بن مهدي عن سفيان عن يونس عن الحسن قال ثوبان بن مهدي عن سفيان عن أبي داود بن هند عن سعيد بن المسيب قال عمامة يلف بها رأسه وعباءة يلتحف بها سحنون وإنما ذكرت هذا لقول مالك ثوبان للمرأة لأنه أدنى ما تصلي به