من له المسكن والخادم فقال أما من له المسكن الذي لا فضل في ثمنه والخادم التي يكف بها عن الناس وجه أهل البيت التي لا فضل في ثمنها فأرى أن يعطي من الزكاة فأرى أنا كفارة اليمين بهذه المنزلة لأن الله تبارك وتعالى قال في الإطعام في الكفارة عشرة مساكين وقال في الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهم ها هنا مساكين وها هنا مساكين فالأمر فيهما واحد في هذا قلت أرأيت ان أطعم ذا رحم محرم أيجزئه في الكفارة في قول مالك قال سألنا مالكا عن الرجل يجب عليه الكفارة أيعطيها ذا قرابة ممن لا تلزمه نفقتهم قال لا يعجبني ذلك قلت فإن أعطاهم أيجزئه ذلك أم لا قال أرى ان كان فقيرا أن يجزئه قلت وجميع الكفارات في هذا سواء قال الذي سألت عنه مالكا إنما هو عن كفارة اليمين فأراها كلها والزكاة في هذا سواء لأنه محمل واحد بن وهب قال وأخبرني بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع أنه قال لا يطعم نصراني في كفارة يمين قال وقال ربيعة وغيره من أهل العلم انه لا يعطي منها يهودي ولا نصراني ولا عبد شيئا وقال الليث مثله بن مهدي عن إسرائيل عن جابر عن الحكم قال لا يتصدق عليهم وقال الحكم لا يجزئ إلا مساكين مسلمون بن مهدي عن حماد بن زيد قال سألت أيوب عن الأخ أيعطيه من كفارة اليمين قال أمن عياله قلت لا قال نعم قلت فهل يعلم أحد من القرابة لا يعطي قال الغني قلت فالأب قال لا يعطي وقد كره بن المسيب ومالك إعطاء القريب من الزكاة في تخيير المكفر في كفارة اليمين قلت أرأيت من حلف في اليمين بالله أهو مخير في أن يكسو أو يطعم أو يعتق في قول مالك قال نعم قلت فإن لم يقدر على شيء صام قال نعم قلت وهل يجوز له أن يصوم وهو يقدر على أن يطعم أو يكسو أو يعتق قال لا يجزئه أن يصوم وهو يقدر على شيء من ذلك وأخبرني بن وهب عن عثمان بن الحكم الجذامي عن يحيى بن سعيد أنه قال في كفارة الايمان هو مخير إن شاء أطعم وإن شاء كسا وإن