ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة وسألها رجل فقال اني جعلت مالي في رتاج الكعبة أن أنا كلمت عمي فقالت له لا تجعل مالك في رتاج الكعبة وكلم عمك في الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام ابراهيم أو عند الصفا والمروة قلت أرأيت الرجل يحلف فيقول أنا أنحر ولدي ان فعلت كذا وكذا فحنث قال سمعت مالكا يسئل عنها فقال اني أرى أن آخذ فيه بحديث بن عباس ولا أخالفه والحديث الذي جاء عن بن عباس أنه يكفر عن يمينه مثل كفارة اليمين بالله ثم سئل مالك بعد ذلك عن الرجل أو المرأة تقول أنا أنحر ولدي قال مالك أنا أرى أن أنويه فإن كان إنما أراد بذلك وجه الهدي أن يهدي ابنه لله رأيت عليه الهدى وأن كان لم ينو ذلك ولم يرده فلا أرى عليه شيئا لا كفارة ولا غيرها وذلك أحب إلي من الذي سمعت أنا منه قلت والذي سمعت أن من مالك أنه قال إذا قال أنا أنحر ولدي ولم يقل عند مقام ابراهيم انه يكفر عن يمينه وإن قال أنا أنحر ولدي عند مقام ابراهيم إن عليه هديا مكان ابنه قال نعم قلت وكذا فرق مالك بينهما عندك في الذي سمعت أنت منه لأنه إذا قال عند مقام ابراهيم إن هذا قد أراد الهدى وإن لم يقل عند مقام ابراهيم يجعله مالك في الذي سمعت أنت منه يمينا لأنه لم يرد الهدى وفي جوابه يشعر أنه نواه ودينه فإن لم تكن له نية لم يجعل عليه شيئا وإن كانت له نية في الهدي جعل عليه الهدي قال نعم قلت أرأيت إن قال أنا أنحر ولدي بين الصفا والمروة قال مكة كلها منحر عندي وأرى عليه فيه الهدى ولم أسمع هذا من مالك ولكن في هذا كله يراد به الهدى ألا ترى أن المنحر ليس هو عند مقام ابراهيم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند المروة هذا المنحر وكل طرق مكة منحر وفجاجها منحر فهذا إذا لزمه لقوله عند المقام الهدي فهو عند المنحر أحرى أن يلزمه قلت أرأيت إن قال أنا أنحر ابني بمنى قال قد أخبرتك عن مالك بالذي قال عند مقام ابراهيم أن عليه الهدي فمنى عندي منحر وعليه الهدى قلت أرأيت أن قال أنا أنحر أبي أو أمي إن فعلت كذا وكذا قال هو عندي مثل قول مالك