يصلح لك أن تستوعب مالك في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة أو كسوتها أو طيبها أو أنا أضرب به الكعبة قال وسألت مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة قال قال مالك لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله قال وقال مالك والرتاج عندي هو الباب قال فأنا أراه خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا وقاله لنا غير عام قلت أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به حطيم الكعبة أو أنا أضرب به الكعبة أو أنا أضرب به أستار الكعبة قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأراه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفعه إلى الحجبة وأما إذا قال مالي في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا أرى عليه شيئا لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل هذا فيه قال وسمعت مالكا يقول رتاج الكعبة هو الباب قال وقال مالك وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء وذلك أن الحطيم لا يبني فيجعل هذا نفقة في بنيانه قال بن القاسم وبلغني أن الحطيم ما بين الباب إلى المقام أخبرني بذلك بعض الحجبة قال ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهذا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شيء قال وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذا وكذا الركن الأسود انه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه قال بن القاسم وكذلك هذه الأشياء بن وهب عن بن لهيعة وعمرو بن الحرث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن رجلا قال لأخيه في شيء كان بينهما علي نذر إن كلمتك أبدا وكل شيء لي في رتاج الكعبة فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال كلم أخاك لا وفاء لنذرك في معصية ولا في قطيعة رحم ولا حاجة للكعبة في شيء من أموالكم بن مهدي عن اسرائيل عن