في الإبن سواء بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة بن دعامة عن عكرمة عن بن عباس في رجل نذر أن ينحر ابنه عند مقام ابراهيم أنه سئل عنه فقال رضي الله عن ابراهيم يذبح كبشا قال بن وهب قال مالك قال بن عباس في الذي يجعل ابنه بدنة قال يهدي ديته مائة من الإبل قال ثم ندم بعد ذلك فقال ليتني كنت أمرته أن يذبح كبشا كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه وفديناه بذبح عظيم ما جاء في الرجل تجب عليه اليمين فيفتدى منها قلت أرأيت الرجل تجب عليه اليمين فيفتدي من يمينه بمال أيجوز هذا قال قال لي مالك كل من لزمته يمين فأفتدى منها بالمال فذلك جائز في الرجل يحلف بالله كاذبا قلت لابن القاسم أرأيت إن حلف فقال والله ما لقيت فلانا أمس ولا يقين له في لقيه ليس في معرفته حين حلف بالله أنه لقيه بالأمس أو لم يلقه ثم فكر بعد يمينه فعلم أنه لقيه بالأمس أتكون عليه كفارة اليمين في قول مالك قال قال مالك ليس عليه كفارة اليمين في هذا قلت ولم وقد أيقن أنه لقيه وقد حلف أنه لم يلقه ولم يحلف حين حلف على أمر ظنه إنما حلف بيمينه التي حلف بها على غير يقين كان في نفسه فقال هذه اليمين التي تصف أعظم من أن تكون لها كفارة أو يكفرها كفارة عند مالك لأن هذه اليمين لا يكون فيها لغو اليمين لأنه لم يحلف على أمر يظنه كذلك فينكشف على غير ذلك فيكون ذلك لغو اليمين وإنما حلف هذا بهذه اليمين جرأة وتقحما على اليمين على غير منه لشيء فهو ان انكشفت له يمينه أنه كما حلف بها بر وان أنكشفت يمينه أنه على غير ما حلف به فهو آثم ولم يكن لغو اليمين فكان بمنزلة من حلف عامدا للكذب فليستغفر الله فإن هذه اليمين أعظم من ان تكون فيها كفارة أو يكفرها شيء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة قال سحنون وقال بن عباس في هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك