من ذلك في قول مالك قال قال مالك يجزئه الثلث قلت وإذا قال داري أو ثوبي أو دوابي في سبيل الله صدقة وذلك الشيء ماله كله قال قال مالك يخرج ذلك الشيء كله ولا يجزئه بعضه من بعض ولا يجزئه منه الثلث قال وقال مالك من سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء ماله كله فقال هذا صدقة أو في المساكين أو في سبيل الله فليخرجه كله قلت أرأيت إن قال فرسي في سبيل الله وقال أيضا مع ذلك ومالي في سبيل الله قال يخرج الفرس في سبيل الله وثلث ما بقي من ماله بعد الفرس قلت ولم جعل مالك ما سمى بعينه جعله ينفذه كله وما لم يسم بعينه جعل الثلث يجزئه قال كذلك قال مالك قلت أرأيت إن قال ثلث مالي في المساكين صدقة قال يخرج ما قال يتصدق به كله قلت أرأيت إن قال نصف مالي في المساكين صدقة قال يخرج نصف ماله في المساكين إذا قال نصف مالي أو ثلثه أو ثلاثة أرباع مالي أو أكثر من ذلك أخرجه ما لم يقل مالي كله وذلك أن مالكا قال من قال لشيء من ماله بعينه هو صدقة إن فعلت كذا وكذا أو جزء من ماله أخرج ذلك الجزء وما سمى من ماله بعينه قلت وإذا حلف الرجل فقال إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك موضع الجهاد والرباط قال قال مالك سبل الله كثيرة وهذا لا يكون إلا في الجهاد قال مالك فيعطي في السواحل والتغور قال فقلنا لمالك أيعطى في جدة قال لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم والشام ومصر قال فقيل لمالك أنه قد كان في جدة أي خوف فقال إنما كان ذلك مرة ولم يكن يرى جدة من السواحل التي هي مرابط بن وهب عن بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلا تصدق بكل شيء له في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبلت صدقتك وأجاز الثلث بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب قال أعطى رجل ماله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أأبقيت للوارث شيئا فليس لك ذلك ولا