على رجل فاحتمل فأدخل عليه قال عليه يعنى المشي ما جاء في الرجل يحلف بالمشي فيحنث من أين يحرم أو من أين يمشي أو يقول إن كلمته فأنا محرم بحجة أو بعمرة قال وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث قال مالك يمشي من حيث حلف الا أن تكون له نية فيمشي من حيث نوى بن وهب عن عبد الرحمن بن إسحاق قال سألت سالم بن عبد الله عن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله ومنزلها بمران فتحولت إلى المدينة قال ترجع فتمشي من حيث حلفت بن وهب عن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد كان يقول ما نرى الإحرام علي من نذر أن يمشي من بلد إذا مشى من ذلك البلد حتى يبلغ المنهل الذي وقت له قلت أرأيت رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة قال قال مالك أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج الا أن يكون نوى في نفسه أنا محرم من حين أحنث فأرى ذلك عليه حين يحنث وإن كان في غير أشهر الحج قال وأما العمرة فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها حين يحنث الا أن لا يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد أنسا وصحابة في طريقه فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بعمرة قلت فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حلف فيه في قول مالك قال من موضعه ولا يؤخر إلى الميقات عند مالك ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة ولقد قال لي مالك يحرم بالعمرة إذا حنث الا أن لا يجد من يخرج معه ويستأنس به فإن لم يجد أخر حتى يجد فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذ جعله مالك في العمرة غير مرة من حيث حنث الا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته قلت أرأيت إن قال رجل حين أكلم فلانا فأنا محرم يوم أكلمه فكلمه قال