أرى أن يكون محرما يوم يكلمه قلت أرأيت إن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا أحرم بحجة أهو مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة قال نعم هو سواء عند مالك قلت أرأيت إن قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله قال أرى قوله فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا وهذا مثل قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى مكة أو فعلي المشي إلى مكة فهما سواء وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو فعلي المشي إلى مكة قال وقال مالك من قال علي المشي إلى بيت الله إن فعلت أو أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت فحنث قال فإن عليه المشي وهما سواء قال وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج قلت أرأيت قوله علي حجة أو لله علي حجة أهما سواء وتلزمه حجة قال نعم بن مهدي عن يزيد عن عطاء عن مطرف عن فضيل عن إبراهيم قال إذا قال إن فعلت كذا وكذا فهو محرم فحنث فإذا دخل شوال فهو محرم وإذا قال يوم أفعل كذا وكذا فهو محرم فيوم يفعله فهو محرم بن مهدي عن المغيرة عن إبراهيم قال إذا قال إن فعل كذا وكذا فهو محرم بحجة فليحرم إن شاء من عامه وإن شاء متى ما تيسر عليه وان قال يوم أفعل ففعل ذلك فهو يومئذ محرم بن مهدي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي مثله في الرجل يحلف بالمشي فيعجز عن المشي قلت أرأيت ان مشي هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك قال يركب إذا عجز عن المشي فإذا استراح نزل فمشي فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشي فيها والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشي ما ركب وركب ما مشي وأهراق لما ركب دما قلت وإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول مالك قال قال مالك عليه الدم لأنه فرق مشيه قلت فإن هو لم يتم مشيه في المرة الثانية أعليه أن يعود في الثالثة في قول مالك قال ليس عليه أن يعود