عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب قال أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي قال لأن مالكا قال لنا لو أن رجلا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لركوبه ذلك ورأيت أن يهدى هديا ويجزئ عنه قال مالك لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي وجب عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبا قال مال أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وطاف وسعى خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشى ومشى ما ركب ولم يره مثل الذي ركب في الطريق الأميال من المرض بن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن الزهري وحفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر قال إذا قال الإنسان علي المشي إلى الكعبة فهذا نذر فليمش إلى الكعبة قال وقال الليث مثله بن وهب قال وأخبرني مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة قال قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن ليس على الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله ولا يسمى نذر شيء فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو فثاء هو في يده ويقول علي المشي إلى بيت الله فقلته فمكثت حينا حتى غفلت فقيل لي إن عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال عليك مشي فمشيت بن وهب قال وأخبرني بن لهيعة عن أبي الأسود إن أهل المدينة يقولون ذلك بن وهب قال وأخبرني يونس عن ربيعة مثله بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابراهيم مثله قال وسألته عن رجل قال إن دخلت على أبي كذا وكذا شهرا فعلي المشي إلى الكعبة فاحتمله أصحابه فأدخلوه على أبيه فقال احتملني أصحابي فأدخلوني قال ليمش إلى الكعبة قال سحنون وإنما ذكرت لك هذا حجة على من زعم أن من حلف بالمشي على شيء أن لا يفعله من طاعة الله أو معصيته ففعله أن لا شيء عليه سحنون وإني لأقول إن فعل المكره ليس بفعل وأنه ليس بحانث وقد ذكر سفيان بن عيية عن إسماعيل بن أبي خالد قال سئل ابراهيم عن رجل حلف بالمشي أن لا يدخل