الدينار منه وكره أن يبيعه بذلك الدينار شيئا أو يعطيه فيه دراهم ويأخذ ذلك الدينار منه قال مالك ولا يأكل من طعام اشتراه النصراني بذلك الدينار قال مالك ولا بأس أن تقتضى ذلك الدينار منه من دين لك عليه قلت فما فرق بين الدين إذا قضاني الدينار وإذا وهبه لي أو اشتريته منه لم يجز قال قال مالك لأن الله تبارك وتعالى قد أمر بأخذ الجزية منهم قلت أرأيت صيد الحرم حمامه وغير حمامه إذا خرج من الحرم أيصاد أم لا قال سمعت أن مالكا كان يكره في حمام مكة أنه إذا خرج من الحرم إنه يكرهه ولا أرى أنا به بأسا أن يصيده الحلال في الحل قلت أرأيت إن رمى صيدا في الحرم قال هذا لا شك فيه أنه لا يؤكل عند مالك وعليه جزاؤه قلت فالأول الذي رمى من الحرم والصيد في الحل أيكون عليه الجزاء في قول مالك أم لا قال ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى عليه الجزاء قلت أرأيت ما صيد في الحل فأدخل الحرم أيؤكل في قول مالك أم لا قال سئل مالك عنها فأبى أن يجيب فيها قال بن القاسم ولا أرى أنا به بأسا أن يؤكل ذلك الصيد إذا كان ذلك الغصن الذي عليه الطير واقع قد خرج من الحرم وصار في الحل