صاده فعليه أن يرده أو يعرفه ولا يأكله قلت أرأيت الأجباح إذا نصبت في الجبال فيدخلها النحل لمن يكون النحل قال مالك هي لمن وضع الأجباح قلت أرأيت إن صاد طيرا في رجليه سباقان بازا أو عصفورا أو غير ذلك أو صاد ظبيا في أذنيه قرط أو في عنقه قلادة قال يعرفه وينظر فإن كان إنما كان هروبه من صاحبه ليس بهروب انقطاع ولا توحش فعليه أن يرده إلى صاحبه وإن كان هروبه هروبا قد ند وتوحش فليس لصاحبه الأول عليه سبيل وهو لمن أخذه وكذلك قال مالك فيه غير مرة ولا مرتين قلت فإن اختلفا فيه فقال الذي صاده لا أدري متى ذهب منك وقال الذي هو له إنما ذهب منى منذ يوم أو يومين قال القول قول الذي صاده وعلى الذي هو له البينة قلت أرأيت إن قتلت بازا معلما ما علي من الغرم لصاحبه أو في الكفارة فيما بيني وبين خالقي إذا كنت محرما قال يكون عليك لصاحبه قيمته معلما ويكون عليك في الفدية قيمته غير معلم ولكن عدله في كثرة لحمه كما يقوم غيره من الوحشية قلت وهذا قول مالك قال نعم قلت أرأيت الكلاب هل يجيز مالك بيعها قال قال مالك لا يجوز بيعها قال بن القاسم ولا السلالقة قال نعم لا يجوز بيعها سلوقية ولا غيرها قلت أفيجيز مالك بيع الهر قال نعم قلت أفيجيز مالك بيع السباع أحياء النمور والفهود والأسد والذئاب وما أشبهها قال ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إن كانت تشترى وتذكى لجلودها فلا أرى بأسا لأن مالكا قال إذا ذكيت السباع فلا أرى بالصلاة على جلودها ولا بلبسها بأسا قال بن القاسم وإذا ذكيت لجلودها لم يكن ببيع جلودها بأس قلت أرأيت كلب الدار إذا قتله رجل أيكون عليه قيمته قال قال مالك كلاب الدور تقتل ولا تترك فكيف يكون على هذا قيمة قلت فكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد إذا قتلها أحد أيكون عليه قيمتها قال نعم قال بن القاسم سمعت مالكا يقول في نصراني باع خمرا بدينار إنه كره للمسلم أن يتسلف ذلك