قال سحنون وأرى أن يؤكل لأن أصله في الحرم ولأنه مستأنس به كتاب العقيقة قال وقال بن القاسم سئل مالك عن العقيقة بالعصفور فقال ما يعجبني ذلك وما تكون الذبائح إلا من الأنعام قال والعقيقة مستحبة لم تزل من عمل المسلمين وليست بواجبة ولا سنة لازمة ولكن يستحب العمل بها وقد عق عن حسن وحسين ابني فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يجزئ فيها من الذبائح إلا ما يجزئ في الضحية لا يؤكل كتاب النذور الأول ما جاء في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ثم يحنث قال سحنون قلت لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك قال قال مالك إذا كلمه فقد وجب عليه أن يمشي إلى بيت الله قلت ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة قال نعم قلت فإن جعلها عمرة فحتى متى يمشي قال حتى يسعى بين الصفا والمروة قلت فإن ركب قبل أن يحلق بعد ما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك قال لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك قلت فإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك قال حتى يطوف طواف الإفاضة كذلك قال مالك قلت فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك قال نعم قلت أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجة فمشى حتى لم يبق عليه الأطواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من منى أيركب في رمي الجمار وفي حوائجه بمنى في قول مالك أم لا قال قال مالك لا يركب في رمي الجمار قال مالك ولا بأس أن يركب في حوائجه قال بن القاسم وأنا لا أرى به بأسا وإنما ذلك عندي بمنزلة ما لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له