عن الرجل يبدل جلد أضحيته بجلد اخر يكون أجود منه قال مالك لا خير فيه قال ولو أجزت له هذا لأجزت له أن يبدله بقلنسية أو ما أشبهها قلت أرأيت لبن الأضحية ما يصنع به قال ما سمعت من مالك فيه شيئا الا أن مالكا قد كره لبن الهدية وقد جاء في الحديث ما علمت أنه لا بأس أن يشرب منها بعد ري فصيلها قال بن القاسم فأرى إن كانت الأضحية ليس لها ولد أن لا يأكله إلا أن يكون ذلك مضرا بها فليحلبها ويتصدق به ولو أكله لم أر عليه بأسا وإنما رأيت أن يتصدق به لأن مالكا قال لا يجز صوفها وصوفها قد يجوز له أن ينتفع به بعد ذبحها فهو لا يجوز له أن يجزه قبل أن يذبحها وينتفع به فكذلك لبنها عندي ما لم يذبحها لا ينبغي له أن ينتفع به قلت أرأيت العين إذا كان فيها نقص هل تجوز في الضحايا والهدايا قال قال مالك إذا كان البياض أو الشيء ليس على الناظر وإنما هو على غيره فلا بأس بذلك قلت أرأيت الأذن إذا قطع منها قال قال مالك إذا كان إنما قطع منها الشيء اليسير أو أثر ميسم أو شق في الأذن يكون يسيرا فلا بأس به قال مالك وإن كان قد جدعها أو قطع جل أذنها فلا أرى ذلك قلت ولم يؤقت لكم في الأذن نصفا من ثلث قال ما سمعته قلت أرأيت العرجاء التي لا تجوز صفها في قول مالك قال العرجاء البين ظلعها هذا ما يدلك على ما يجوز منها قال قال مالك إلا أن يكون الشيء الخفيف الذي لا ينقص مشيها ولا تعب عليها فيه وهي تسير بسير الغنم من غير تعب فأرى ذلك خفيفا كذلك بلغني عن مالك قلت أرأيت إن اشتريت أضحية وهي سمينة فعجفت عندي أو أصابها عمى أو عور أيجزىء أن أضحي بها في قول مالك قال قال مالك لا يجزئك وقال مالك إذا اشترى أضحية فأصابها عنده عيب أو اشتراها بذلك العيب لم يجزه فهي لا تجزئه إذا أصابها ذلك بعد الشراء قلت لم قال مالك هذا في الضحايا وقال في الهدى يجزئه إذا اشتراها صحيحة ثم عميت قبل أن ينحرها ولا شيء عليه في الهدى الواجب