وجه الشأن أن يخرج أضحيته إلى المصلى فيذبحها في المصلى قلت أرأيت الجرباء هل تجزئ قال إنما قال مالك المريضة البين مرضها إنها لا تجزئ وقال مالك في الحمرة انها لا تجزئ قلت لابن القاسم وما الحمرة قال البشمة قال لأن ذلك قد صار مرضا فالجرب إن كان مرضا من الأمراض لم يجز قلت أرأيت الهدي التطوع أيجزىء أن أسوقه عن أهل بيتي في قول مالك قال قال مالك لا يشترك في الهدي وإن كان تطوعا قلت أرأيت الرجل يشتري الأضحية فيريد أن يبدلها أيكون له ذلك في قول مالك قال قال مالك لا يبدلها الا بخير منها قلت فإن باعها فاشترى دونها ما يصنع بها وما يصنع بفضل الثمن قال قال مالك لا يجوز أن يستفضل من ثمنها شيئا وذكرت له الحديث الذي جاء في مثل هذا فأنكره وقال ليشتر بجميع الثمن شاة واحدة قلت فإن لم يجد بالثمن شاة مثلها كيف يصنع قال أرى أن يزيد من عنده حتى يشتري مثلها قال ولم أسمعه من مالك قلت له هل سألت مالكا عن الرجل يتصدق بثمن أضحيته أحب إليه أم يشتري أضحيته قال قال مالك لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يترك ذلك قال فقلت له أفتجزيء الشاة الواحدة عن أهل البيت قال نعم قال مالك ولكن إن كان يقدر فأحب إلي أن يذبح عن كل نفس شاة وإن ذبح شاة واحدة عن جميعهم أجزأه قال وسألته عن حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث بن عمر فقال حديث بن عمر أحب إلي لمن كان يقدر قلت أرأيت الأضحية إذا نتجت ما يصنع بولدها في قول مالك قال كان مرة يقول إن ذبحه فحسن وان تركه لم أر ذلك عليه واجبا لأن عليه بدل أمه إن هلكت فلما عرضته على مالك قال امح واترك منها ان ذبحه معها فحسن قال بن القاسم ولا أرى ذلك عليه بواجب قلت أرأيت الأضحية أيصلح له أن يجز صوفها قبل أن يذبحها قال قال مالك لا قلت أرأيت جلد الأضحية أو صوفها أو شعرها هل يشتري به متاع البيت أو يبيعه في قول مالك قال قال مالك لا يشتري به شيئا ولا يبيعه ولكن يتصدق به أو ينتفع به قال ولقد سألناه