والتطوع قلت فما فرق مابين الضحايا والهدي قال لأن الأضحية لم تجب عليه كما يجب الهدى ألا ترى أن الهدي إذا ضل منه ثم أبدله بغيره ثم وجده بعد ذلك نحره ولم يكن ما أبدل مكانه يضع عنه نحره وأن الضحية لو ضلت عنه ثم أبدلها بغيرها ثم أصابها بعد ذلك لم يكن عليه ذبحها وكانت مالا من ماله فهذا فرق ما بينهما قلت أرأيت إن لم يبدل أضحيته هذه التي ضاعت حتى مضت أيام النحر ثم أصابها بعد أيام النحر كيف يصنع بها في قول مالك قال لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن أرى أنه لا شيء عليه فيها لأن مالكا قال إذا وجدها وقد ضحى ببدلها أنه لا شيء عليه فيها فلو كانت واجبة عليه لكان عليه أن يذبحها إذا أصابها وإن كان قد أبدلها وقد مضت أيام النحر فليس على أحد أن يضحي بعد أيام النحر وهو بمنزلة رجل ترك الأضحى قلت وكذلك لو اشتراها فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر ولم تضل منه قال هذا والأول سواء وهذا رجل قد أثم حين لم يضح بها قلت أرأيت إن سرقت أضحيته أو ماتت أعليه البدل قال قال مالك إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى قلت أرأيت إن أراد ذبح أضحيته فاضطربت فانكسرت رجلها أو اضطربت فأصابت السكين عينها فذهبت عيها أيجزئه أن يذبحها وإنما أصابها ذلك بحضرة الذبح قال لم أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك وأرى أن لا يجزئ عنه قلت أرأيت الشاة تخلق خلقا ناقصا قال قال مالك لا تجزئ إلا أن تكون جلحاء أو سكاء والسكاء التي تكون لها أذنان صغيران قال بن القاسم ونحن نسميها الصمعاء فأما أن خلقت بغير أذنين خلقا ناقصا فلا خير في ذلك قلت أرأيت إن ذبح رجل أضحيتي عني بغير امرى أيجزئني ذلك أم لا قال ما سمعت من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى إن كان مثل الولد في عيال أبيه وعياله الذين إنما ذبحوها له ليكفوه مؤنتها فأرى ذلك مجزئا عنه وإن كان على غير ذلك لم يجز قلت أرأيت أن غلطنا فذبح صاحبي أضحيتي وذبحت أنا أضحيته أيجزئ عنا في قول مالك أم لا قال بلغني أن مالكا قال لا يجزئ ويكون