كتاب الضحايا من المدونة الكبرى قلت لابن القاسم ما دون الثنى من الإبل والبقر والمعز هل يجزئ في شيء من الضحايا والهدايا في قول مالك أم لا قال لا الا الضأن وحدها فإن جذعها يجزئ قلت أرأيت الضحية هل تجزئ من ذبحها قبل أن يصلي الإمام في قول مالك قال لا قلت أهل البوادي وأهل الحضر والقرى في هذا سواء قال سمعت مالكا يقول في أهل القرى الذين ليس لهم إمام انهم يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه قالابن القاسم فإن تحرى أهل البوادي النحر فأخطؤا فذبحوا قبل الإمام لم أر عليهم إعادة إذا تحروا ذلك ورأيت ذلك مجزئا عنهم قلت أرأيت إن ذبحوا بعد الصلاة قبل أن يذبح الإمام أيجزئهم ذلك في قول مالك قال لا يجزئهم ذلك ولا يذبحون إلا بعد ذبح الإمام عند مالك وهذا في أهل المدائن قلت أرأيت مكسورة القرن هل تجزئ في الهدايا والضحايا في قول مالك قال قال مالك نعم إن كانت لا تدمي قلت ما معنى قوله لا تدمي أرأيت إن كانت مكسورة القرن قد برأ ذلك وانقطع الدم وجف أيصلح هذا أم لا في قول مالك قال نعم إذا برأت إنما ذلك إذا كانت تدمي بحدثان ذلك قلت لم كرهه مالك إذا كانت تدمي قال لأنه رآه مرضا من الأمراض قلت أرأيت الإمام أينبغي له أن يخرج أضحيته إلى المصلى فإذا صلى ذبحها مكانه كما يذبح الناس قال قال مالك هذا