سألنا مالكا عن امرأة أوصت بأن يحج عنها إن حمل ذلك ثلثها فإن لم يحمل ذلك الثلث أعتق به رقبة إن وجدوها بذلك الثمن فحمل الثلث إن يحج عنها قال أرى إن يعتق عنها رقبة ولا يحج عنها قلت هل يجزئ إن يدفعوا إلى عبد أو إلى صبي بأن يحج عن الميت في قول مالك قال ما سمعت من مالك فيها شيئا وأرى إن دفعوا ذلك إلى عبد أو إلى صبي ضمنوا ذلك في رأيي إلا أن يكون عبدا ظنوا أنه حر ولم يعرفوه قلت أرأيت إن أوصى أن يحج عنه هذا العبد بعينه أو هذا الصبي بعينه قال لم أسمع من مالك في ذلك شيئا ولكني أرى أن يدفع إليهما فيحجان عن الرجل إذا أذن السيد للعبد أو أذن للولد ولا ترد وصيته ميراثا لأن الحج بر وإن حج عنه صبي أو عبد لأن حجة الصبي والعبد تطوع فالميت لو لم يكن صرورة فأوصى بحجة تطوعا أنفذت ولم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا قلت أرأيت الصبي إذا لم يكن له أب وأذن له الولي أن يحج عن الميت أيجوز له إذنه قال لا أرى بذلك بأسا إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى ذلك يجوز لأن الولي لو أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع باذن الولي لم يكن بذلك بأس في رأيي فإذا كان هذا له جائز فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك وأذن له الولي وكان فوتا على الذهاب وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه في ذلك ضرورة قلت أرأيت إن لم يأذن له الولي قال يوقف المال حتى يبلغ الصبي فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا قلت تحفظه عن مالك قال لا قال بن القاسم وهذا الذي أوصى إن يحج عنه هذا الصبي علمنا إنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة قال ولو أنه كان صرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال يحج عني فلان فأبى فلان أن يحج عنه أعطى ذلك غيره قال وهذا قول مالك قال بن القاسم وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة قال وهذا أوصى بحجة تطوعا أن يحج بها عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه رد إلى الورثة ومثل ذلك مثل رجل قصد قصد مسكين بعينه فقال تصدقوا