كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذ كان يوسع في الحج قال نعم ولم أسمعه منه وهو رأيي إذا أوصى بذلك قلت لابن القاسم فما قول مالك فيمن حج عن ميت أيقول لبيك عن فلان أم النية تجزئه قال النية تجزئه قلت له أرأيت من أصاب صيدا في حجه فقال احكموا علي يجزائه فحكم عليه بجزائه فأراد أن يؤخر الجزاء إلى حج قابل أو إلى أبعد من ذلك حتى يحل أو حتى يجعل ذلك في عمرة هل يجوز له ذلك في قول مالك قال نعم يجوز له أن يهدي هديه هذا متى شاء إن شاء أهداه وهو حرام وإن شاء أهداه وهو حلال ولكن إن قلده وهو في الحج لم ينحره إلا بمنى وإن قلده وهو معتمر أو بعث به نحر بمكة قلت أرأيت من أوصى فقال حجوا عني حجة الإسلام وأوصى بعتق نسمة بعينها وأوصى أن يشتري عبد بعينه فيعتق عنه وأعتق عبدا في مرضه فبتله ودبر عبدا وأوصى بعتق عبد له آخر وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأقر بديون للناس في مرضه قال بن القاسم قال مالك الديون مبدأة كانت لمن يجوز اقراره له أو لمن لا يجوز له اقراره ثم الزكاة ثم العتق بتلا والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما على صاحبه قال مالك ثم النسمة بعينها والذي أوصى أن يشتري بعينه جميعا لا يبدأ أحدهما على صاحبه قال ثم المكاتب ثم الحج فإن كانت الديون لمن يجوز له اقراره أخذها وإن كانت لمن لا يجوز له اقراره رجعت ميرثا إلا أنه يبدأ بها قبل الوصايا ثم الوصايا في ثلث ما بقي بعدها قلت لابن القاسم أرأيت لو أن رجلا قال أحجوا فلانا حجة في وصيته ولم يقل عني أيعطي من الثلث شيئا أم لا في قول مالك قال يعطي من الثلث قدر ما يحج به إن حج فإن أبى أن يحج فلا شيء له ولا يكون له أن يأخذ المال ثم يقعد ولا يحج فإن أخذ المال ولم يحج أخذ منه ولم يترك له إلا أن يحج قلت لابن القاسم هل تحج المرأة عن الرجل في قول مالك قال نعم كان يجيزه ولم يكن يرى بذلك بأسا قال وسمعت مالكا يقول في رجل أوصى أن يمشي عنه قال لا أرى أن يمشي عنه وأرى أن يهدي عنه هديان فإن لم يجدوا فهدي واحد قال ولقد